10 - باب: حكم تارك الصلاة
قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا قال الرجل: لا أصلي، فهو كافر.
"مسائل أبي داود" (1761)
قال ابن هانئ: ثم قال (¬1): والصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: نعم.
قال: والجهاد مع السلطان، والصبر تحت لوائه، ولا يخرج على السلطان بسيف ولا عصا، وأن لا يكفر أحدًا بذنب؟ قال أبو عبد اللَّه: اسكت؟ من ترك الصلاة فقد كفر.
"مسائل ابن هانئ" (1875 - 1876).
قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا زيد بن حُباب قال: حدثنا حسين بن واقد قال: ثنا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ترك الصَّلاةِ فَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ كَفَرَ" (¬2).
"مسائل حرب" ص 375.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا الوليد بن مسلم، نا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد اللَّه أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَتُنقَضَنَّ عُرى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّما انتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيها، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا
¬__________
(¬1) أي: رجل يسأل الإمام أحمد.
(¬2) رواه عبد اللِّه عن أبيه في "السنة" 1/ 358 (769). ورواه الإمام أحمد 5/ 355، والترمذي (2621)، والنسائي 1/ 231 - 232، وابن ماجه (1079). قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح غريب.
وقال الألباني في تعليقه على كتاب "الإيمان" لابن أبي شيبة ص 15: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي. اهـ