قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن ترك الصلاة متعمدًا.
قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ".
قال أبي: والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاثًا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد يستتاب ثلاثًا فإن تاب، وإلا قتل على حديث عمر.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك العصر حتى غربت الشمس تركها عمدًا. قال: ادعوه إلى الصلاة ثلاثًا، فإن أبى وإلا ضربت عنقه.
"مسائل عبد اللَّه" (191 - 192)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، أن ابن عباس دخل على عمر، وقال مرة: دخلت مع ابن عباس على عمر بعد ما طعن، فقال: نعم، ولاحظ في الإسلام لامرئٍ أضاع الصلاة. فصلى والجرح يثعب دمًا (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (191 - 193)
¬__________
(¬1) رواه الخلال في "السنة" 2/ 95 (1381) عن المروذي عن أحمد. و 2/ 92 (1371) من طريق المروذي عن أحمد، ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا سفيان، عن هشام، به. وفي 2/ 97 (1388) عن المروذي. وابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان 2/ 671 (872) من طريق الفضل بن زياد، عن عبد اللَّه، عن أبيه، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، قال: نا أيوب، عن ابن مليكة، عن المسور، به.
والأثر رواه مالك ص 50، ومن طريقه البيهقي 1/ 357، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (103) من طريق، عن أبيه. وزاد ابن أبي شيبة ذكر ابن عباس فيه.
ورواه عبد الرزاق 1/ 150 (579) عن الثوري، وابن أبي شيبة 2/ 227 (8388) من طريق أبي معاوية وهما عن هشام، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن المسور به.
ورواه عبد الرزاق (580) عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: دخل المسور =