كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)

لمات على غير دين محمد" (¬1).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن محمد -يعني: ابن أبي إسماعيل- عن معقل الخثعمي، قال: أتى رجلٌ عليًّا وهو في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصل فهو كافر. قال: إنها تستحاض. قال: فلتدع الصلاة قدر حيضتها، فإذا انقضى قدر حيضتها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت (¬2).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا خلف بن أيوب (¬3)، قال: ثنا (. . .) عن بيان، عن قيس: أن بلالًا رأى رجلًا يصلي فيسيء الصلاة، فقال: يا صاحب الصلاة، لو متَّ الساعة مت على غير ملة عيسى عليه السلام (¬4).
"السنة" للخلال 2/ 98 - 99 (1391 - 1394)
¬__________
(¬1) رواه العدني في "الإيمان" (29)، وابن بطة فى "الإبانة" (888) من طريق جعفر، به، ورواه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص 198 (74) لكن عن جعفر، عن أبيه -محمد بن علي- عن علي بن الحسين، به، فزاد فيه الجد: على بن الحسين. وكما هو بَيِّن فالإسناد فيه انقطاع.
(¬2) رواه العدني في "الإيمان" ص 126 (63)، والآجري في "الشريعة" ص 116 - 117 (256). وروى ابن أبي شيبة الجزء الأول منه في "الإيمان" (126) بإسناده عن عبد اللَّه بن نمير، به.
(¬3) كذا في المطبوع. وفي النسخة الخطية أقرب إلى (الوليد)؛ وخلف بن الوليد من شيوخ الإمام أحمد.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 1/ 259 (2981)، والطبراني 1/ 356 (1085) من طريق مفضل ابن مهلهل، عن بيان، به. قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 121: رجاله ثقات. اهـ. وقال الألباني في "صحيح الترغيب" (530): صحيح موقوف. وقد تقدم تخريجه.

الصفحة 110