كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)

نقاتلهم على الصلاة والزكاة (¬1).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا منصور، عن الحكم، عن عدي بن عدي، عن الضحاك ابن عرزم قال: قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا (¬2).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، أنه قال لمولى له -يقال له مقلاص: لئن مت ولم تحج لم أصل عليك (¬3).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن أبي المعلى، عن سعيد بن جبير قال: لو مات جار لي لم يحج وهو موسر لم أصل عليه (¬4).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مجاهد بن رومي قال: سألتُ سعيد بن جبير وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابن معقل عن رجل مات وهو موسر لم يحج؛ قال ابن أبي ليلى: إني لأرجو إن حج عنه وليه.
وقال سعيد بن جبير: النار النار.
وقال عبد اللَّه بن معقل: مات وهو للَّه عاص (¬5).
¬__________
(¬1) رواه العدني في "الإيمان" (34).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 293 (14453).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 292 (14448).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 3/ 292 (14450).
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 3/ 292 (14449).

الصفحة 116