كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)

19 - الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد اللَّه بن عُمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن ثمامة بن أثال -أو أثالة- أسلم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حائِطِ بَنِي فُلانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ" (¬1).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسدر (¬2).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أريد الإسلام فأسلمت، فأمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أغتسل، فاغتسلت بماء وسدر (¬3).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا عبد اللَّه بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 304، والبخاري (4372)، ومسلم (1764).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 61، وأبو داود (355)، والترمذي (605)، والنسائي 1/ 109. قال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (381).
(¬3) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 10/ 318 (19225)، وانظر التخريج السابق.

الصفحة 135