كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد اللَّه قال: من أتى ساحرًا أو كاهنًا أو عرافًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام (¬1).
"السنة" للخلال 2/ 103 (1407)، 2/ 124 (1484)

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا حماد، قال: ثنا الحكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَتَى حائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِها أَوْ كاهِنًا فَصدَّقَهُ فقد برئ مِما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" (¬2).
"السنة" للخلال 2/ 107 (1427)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر؛ فقال: قد رخَّصَ فيه بعضُ الناس.
قيل لأبي عبد اللَّه: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا؟ فنفض يده كالمنكر، وقال: لا أدري.
"معونة أولي النهى" 11/ 99
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه قريبا.
(¬2) الحديث رواه عبد الرزاق 11/ 442 (20953) وقد تقدم تخريجه.

الصفحة 153