كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)

فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله" (¬1).
قال الخلال: قال المروذي: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعًا" (¬2).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن عمرو قال: قلت: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا ضربني بالسيف فقطع يدي، ثم لاذ مني بشجرة، ثم قال: لا إله إلا اللَّه. أقتله؟ قال: "لا". قال: فعدت مرتين أو ثلاثًا. قال: "لا؛ إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال، ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت" (¬3).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93]، قال: ما نسخها شيء منذ أنزلت (¬4).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: ثنا سفيان، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير،
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 5، والبخاري (4019)، ومسلم (95).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 41، ومسلم (2888/ 16)، وبنحوه رواه البخاري (31).
(¬3) رواه الإمام أحمد 6/ 3، والبخاري (4019)، ومسلم (95).
(¬4) رواه الطبري 4/ 223 (10215)، وبنحوه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 163 (618)، وابن أبي شيبة 5/ 432 (27729).

الصفحة 156