عن ابن عباس قال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} ما نسخها شيء (¬1).
"السنة" للخلال 2/ 57 - 58 (1232 - 1236)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا أعلمُ للقاتل توبة إلا أن يستغفر (¬2).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك بن مزاحم قال: قاتل المؤمن ليس له توبة. وقال: لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن (¬3).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مطرف بن طريف الحارثي، عن أبي السفر سعيد بن أحمد الثوري -ثور همدان- عن ناجية، عن ابن عباس قال: هما المبهمتان: الشرك والقتل (¬4).
"السنة" للخلال 2/ 59 (1238 - 1240)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن هارون بن سعد العجلي، عن أبي الضحى، قال: كنتُ عند ابن عمر في فسطاطه، فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنًا
¬__________
(¬1) رواه البخاري (4590)، ومسلم (3023)، وبنحوه رواه الإمام أحمد 1/ 240.
(¬2) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 162 (617)، والطبري 4/ 222 (10206).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 432 (27728)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 351 وعزاه لعبد بن حميد.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 5/ 432 (27723)، والطبري في "تفسيره" (10208). وقوله: مبهمتان؛ كأنهما باب مستغلق لا يُفتح؛ لأن الشرك والقتل جزاؤهما الخلود في النار.