كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)

متعمدًا. قال: فقرأ ابن عمر: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93]، فانظر من قتلت (¬1).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن كردم، أتى رجل ابن عباس، فسأله عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. فقال: يستطيع أن لا يموت؟ قال: لا.
قال: يستطيع أن يحييه؟ قال: لا.
قال: يستطيع أن يبتغي نفقًا في الأرض؟ قال: لا.
قال: فأتى أبا هريرة وابن عمر، فقالا له مثل ذلك (¬2).
"السنة" للخلال 2/ 60 (1242 - 1243)

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن الصلت، عن عمر، عن ابن مسعود قال: سباب المؤمن فسوق، وأخذٌ برأسه كفر.
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه أنه قال: ألا إن قتل المسلم كفر، وسبابه فسوق، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث (¬3).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 432 (27725).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 431 (27721).
(¬3) رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 313 (3569، 3570)، وعبد اللَّه بن أحمد في "السنة" 1/ 363 (784)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 1021 (1095)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 86 - 87. =

الصفحة 158