29 - الحلف بغير اللَّه
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن سعيد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، فسمع رجلًا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي. فرمى ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنها، وقال: "إنها شرك" (¬1).
"السنة" للخلال 2/ 103 (1408)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن مسعر، قال: حدثني عبد الملك بن ميسرة، عن الحسن بن محمد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَليس مِنا" (¬2).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ. ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا" (¬3).
"السنة" للخلال 2/ 118 (1456 - 1457)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين، قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 60، وأبو داود (3251)، والترمذي (1535).
قال الترمذي: هذا حديث حسن. اهـ. وصححه الألباني في "الصحيحة" (2042).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 416 (12413).
(¬3) رواه الإمام أحمد 5/ 352، وأبو داود (3253)، وصححه ابن حبان 10/ 205 (4363)، والحاكم 4/ 298. وصححه الألباني في "الصحيحة" (325).