كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)

أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء، إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا: برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك.
ومن خرج على إمام المسلمين، وقد كان الناس اجتمعوا عليه، وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
ولا يحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله، ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدًا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد اللَّه المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث.
وجميع الآثار في هذا: إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يُجهز عليه إن صُرع أو كان جريحًا، وإن أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه اللَّه فيحكم فيه.
ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعلمه بجنة ولا نار يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة اللَّه.

الصفحة 29