كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)

قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا حماد بن أسامة قال: ثنا محمد بن عمرو الليثي قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: مراء في القرآن كفر (¬1).
"السنة" للخلال 2/ 108 - 109 (1433 - 1434)

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: قال أبو عبد اللَّه: ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال: ثنا سليمان بن بلال قال: حدثني يزيد ابن خصيفة قال: أخبرني بسر بن سعيد، قال: أخبرني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال هذا: تلقيتها من رسول اللَّه. وقال الآخر: تلقيتها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فسألا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنها، فقال: "إِنَّ القُرْآنَ يقرأ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَا تَمَارَوْا فِي القرآن، فَإِنَّ مِرَاءً فِيهِ كُفْرٌ" (¬2).
"السنة" للخلال 2/ 109 (1435)، 2/ 288 (1969)

قال الخلال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: ثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل حلف ألا يتكلم يومًا إلى الليل، فقرأ القرآن.
قلت: بلغني عن أبي عبيد يحنث. قال: من أبو عبيد؟
قلت: المحدث، ما تقول أنت؟ قال: ما أحب أن أتكلم في هذِه المسألة، ولا تجب من سألك عنها، ولا تكلمه.
قلت: عبد الوهاب أخبرني أن له جارًا كان يقول: إن من حلف ألا يتكلم، ثم قرأ القرآن وهو يصلي، لم يحنث، وإن كان قرأ في غير الصلاة حنث. قال: إن قرأ القرآن في الصلاة وغير الصلاة لا يحنث.
¬__________
(¬1) لم أجده موقوفًا، وانظر السابق.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 169، والطبري 1/ 41 (41)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (1522) و"صحيح الجامع" (4444).

الصفحة 418