(اللَّهم إن إبراهيم حرم مكة) حرمها الله على لسانه أو فوض ذلك إليه (فجعلها حرمًا وإني حرمت المدينة) على أحد الوجهين ويدل للأول حديث أبي هريرة عند البخاري: "حرم ما بين لابتي المدينة على لساني حرامًا" (¬1)، (ما بين مازميها) مازم كمدين ومأزم الأرض مضايقها. قال السمهودي في الخلاصة (¬2): مأزما المدينة جبلاها كما صوَّبه النووي (¬3) وهما عَيْر وثَوْر كما في رواية مسلم: "حرم ما بين عير إلى ثور" (¬4) ولأبي داود مثله، وزاد: "لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقيطها إلا من أشاد بها ولا يصلح للرجال أن يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" (¬5)، وللطبراني برجال ثقات: "وما بين عير وأحد حرام حرمه رسول الله". ولأحمد نحوه (¬6)، وللبخاري (¬7) عن أبي هريرة: "لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها والأحاديث في ذلك كثيرة، قال السمهودي (¬8): وهذا مذهب الأئمة الثلاثة يعني القول بتحريمها وخالف فيه أبو حنيفة وهو مردود عليه بالأحاديث الثابتة (أن لا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال) هذا كتحريم القتال في مكة (ولا تخبط منها شجرة إلا لعلف) وقد ثبت أيضًا استثناء ما يساق به الجمل وقد أباح - صلى الله عليه وسلم - سلب من وجد يفعل ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1770).
(¬2) انظر: خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى (1/ 191).
(¬3) في شرح صحيح مسلم (9/ 147).
(¬4) انظر شرح صحيح مسلم (9/ 143).
(¬5) أخرجه أبو داود (2030)، وانظر: معالم السنن (2/ 532).
(¬6) أخرجه أحمد (5/ 450)، وانظر: فتح الباري (2/ 93).
(¬7) أخرجه البخاري (1873)، ومسلم (1372) وانظر: فتح الباري (4/ 89)
(¬8) انظر: خلاصة الوفاء (1/ 217).