والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر (ق د ن هـ) عن ابن عباس (صح) ".
(أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة) بدل من سبعة بإعادة العامل وأخذ منه عدم وجوب السجود على الأنف (واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب) في النهاية (¬1): ومنه نهينا أن نكفت الثياب في الصلاة أي نضمها ونجمعها من الانتشار أي لا يجمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود (ولا الشعر) [1/ 472] شعر الرأس (ق د ن 5 عن بن عباس) (¬2).
1632 - "أمرت بالوتر، وركعتي الضحى، ولم يكتب عليكم (حم) عن ابن عباس ".
(أمرت بالوتر) بصلاته (وركعتي الضحى ولم يكتب عليكم) لم يفرض. تقدم قريباً (حم) عن ابن عباس (¬3) وفيه جابر الجعفي كذاب.
1633 - "أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد (ق) عن أبي هريرة (صح) ".
(أمرت بقرية) قال المصنف: في التوشيح (¬4) أي بالهجرة إليها وسكناها والمراد المدينة (تأكل القرى) تغلبهم لأن الآكل يغلب المأكول كني به عن الغلبة وقيل يفتح بأهلها القرى فتأكل غنائمها وقيل: المراد الفضل فإن الفضائل
¬__________
(¬1) النهاية (4/ 184).
(¬2) أخرجه البخاري (809)، ومسلم (490) وأبو داود (889) والنسائي (2/ 209).
(¬3) أخرجه أحمد (1/ 234) وأخرجه أيضاً البزار كما في كشف الأستار (3/ 144) رقم (2434) وقال الهيثمي في المجمع (8/ 264) وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1261)، والسلسلة الضعيفة (2937).
(¬4) انظر شرح السيوطي (3/ 419) على مسلم وتنوير الحوالك له أيضاً (1/ 202)، وفتح الباري (4/ 87).