كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 3)

وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل الأمرين (الحكيم حل عن ابن عمر) (¬1).

1638 - "امسحوا على الخفين والخمار (حم) عن بلال ".
(امسحوا على الخفين) في الوضوء (والخمار) بكسر الخاء المعجمة في النهاية (¬2) أراد به العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بالخمار وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب فأدارها تحت الحَنَك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب، وهو تأويل قاد إليه المذهب وإلا فظاهره المسح على العمامة مطلقًا وعليه حديث المغيرة وغيره من الأحاديث الصحيحة (حم عن بلال) (¬3).

1639 - "امسح رأس اليتيم هكذا، إلى مقدم رأسه، ومن له أب هكذا، إلى مؤخر رأسه (خط) وابن عساكر عن ابن عباس ".
(امسح رأس اليتيم) أي بالدهن أو للتلطف به (هكذا إلى مقدم رأسه) فيبدأ من مؤخره (ومن له أب هكذا إلى مؤخر رأسه) والله أعلم بحكمة التفرقة (خط وابن عساكر عن ابن عباس) بإسناد ضعيف (¬4).

1640 - "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك (ق 3) عن كعب بن مالك ".
¬__________
(¬1) أخرجه الحكيم (2/ 71) وأبو نعيم في الحلية (8/ 174). وكذلك الطبراني في الأوسط (8/ 32) والبيهقي في (1/ 40). وصححه الألباني في صحيح الجامع (1382) والسلسلة الصحيحة (1555).
(¬2) النهاية (1/ 297).
(¬3) أخرجه أحمد (6/ 12)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1270) والسلسلة الضعيفة (2935).
(¬4) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 291)، وابن عساكر (53/ 129). وقال الألباني في ضعيف الجامع (1269) والسلسلة الضعيفة (3072): موضوع.

الصفحة 250