لغيره إلا بإذنه. (وصدر فراشه) هو كحديث: "لا يقعد على تكرمة الرجل إلا بإذنه" (¬1). (وأن يؤم) يكون إمامًا في الصلاة لغيره. (في رحله) بفتح الراء وبالحاء المهملة ساكنة المنزل ومنه:
ومن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب
وهو نظير حديث "لا يؤم الرجل في منزله" (¬2). (طب) (¬3) عن عبد الله بن حنظلة).
1988 - "إن الرجل ليبتاع الثوب بالدينار والدرهم، أو بنصف الدينار، فيلبسه فما يبلغ كعبيه حتى يغفر له من الحمد". ابن السني عن أبي سعيد.
(إن الرجل ليبتاع الثوب) أي يشتريه يقال ابتاع كذا إذا اشتراه. (بالدينار) أصله دنّار فأبدل من أحد نونيه مثناة تحتية. (والدرهم) وهو ستة دوانق. (أو بنصف الدينار) مثلاً فليس المراد إلا جنس الثمن لا قدره. (فيلبسه فما يبلغ كلعبيه) الكتب: كل مفصل للعظام والعظم الناشز فوق القدم، والناشزان من جانبيهما وهما المراد هنا، ويحتمل أن يراد الأول أي ما يبلغ أي مفصل يستره ويؤيده أن في رواية: "فما يبلغ ثدييه ". (حتى يغفر له من الحمد) من أجله وسببه، والمراد: حمده إذا لبسه كما أفاده حديث أبي سعيد: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداء ثم يقول: "اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره ومن
¬__________
(¬1) أخرجه ابن حبان (2133)، والحاكم (1/ 370)، والدارقطني في السنن (1/ 279)، والبيهقي في السنن (3/ 125).
(¬2) جزء من الحديث السابق.
(¬3) أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 414) رقم (1025)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1613)، والصحيحة (1595).