فسقط) وكذا في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (¬1)، ومقتضاه: اشتراط الارتعاد؛ ليظهر به أن السقوط من خوف الصيحة، وقد اعتبره "المنهاج" في قوله [ص 489]: (ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط).
خامسها: قال شيخنا الإمام البلقيني: قد يتخيل أن الموت قيد، وليس كذلك، فلو ذهب بذلك مشي رجليه أو بطش يديه أو ضوء عينيه .. فهو مضمون كما نص عليه في "الأم" فقال: ضمن ما أصابه (¬2).
سادسها: كذا حكاهما في "المحرر" قولين (¬3)، وعبارته في "الشرح": فيه وجهان، ويقال: قولان (¬4)، فلذلك قال في "الروضة": في الأصح، وقيل: الأظهر (¬5).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم يثبت العراقيون فيه خلافاً، وحكاه القاضي والإمام وجهين (¬6)، والغزالي قولين (¬7)، وليس بمعتمد؛ فالخلاف إن ثبت وجهان.
ويرد على "التنبيه" و"الحاوي": أنه لو صاح على صيد فاضطرب الصبي وسقط من علو .. وجبت ديته مع كونه لم يصح عليه، ولا يرد ذلك على "المنهاج" لذكره له بعد ذلك، وقال: (فدية مخففة على العاقلة) (¬8).
فإن قلت: لعلهما إنما قيدا لذلك؛ لأن تلك مغلظة.
قلت: لم يتعرضا لتغليظ ولا تخفيف.
4808 - قول "التنبيه" [ص 220]: (أو صاح على بالغ وهو غافل فوقع ومات .. وجبت الدية) سوى بين الغافل والصغير، والأصح: خلافه، وأنه لا تجب دية البالغ مطلقاً، وهو مفهوم تقييد "الحاوي" بالطفل، وصرح به "المنهاج" فقال [ص 489]: (ولو كان بأرض، أو صاح على بالغ بطرف سطحٍ .. فلا دية في الأصح) وفيه أمور:
أحدها: قال شيخنا الإمام البلقيني: مقتضاه: أن الصبي الذي على الأرض لا يتعلق به من صيحته ضمان، وليس كذلك، فلو زال عقله .. وجب الضمان كما هو مقتضى نص "الأم"، وعليه جرى الشيخ أبو حامد وغيره.
¬_________
(¬1) المحرر (ص 409)، فتح العزيز (ص 10/ 415)، الروضة (9/ 313).
(¬2) الأم (6/ 82).
(¬3) المحرر (ص 409).
(¬4) فتح العزيز (10/ 415).
(¬5) الروضة (9/ 313).
(¬6) انظر "نهاية المطلب" (16/ 446).
(¬7) انظر "الوجيز" (2/ 149).
(¬8) المنهاج (ص 489).