خامسها: تسويته بين الصورتين في حكاية القولين كذلك هو في "المنهاج" (¬1)، وفي الثانية طريقة قاطعة بنفي القصاص، ومال إليها شيخنا الإمام البلقيني؛ لأن الشافعي حكى القولين في الأولى، وقال: أشبههما: إيجاب القود، وجزم في الثانية بعدم القود، ثم قال: وفيها قول آخر: أنها كالمسألة الأولى، قال: وهو ظاهر في ترجيح الطريقة القاطعة بالمنع (¬2).
سادسها: أنهما أطلقا السم، ويعتبر كونه يقتل غالباً كما نص عليه الشافعي والأصحاب، وفيه وجه أو قول في "الروضة" (¬3) لأن للسم نكاية في الباطن كالجراحة.
4558 - قول "المنهاج" [ص 469]: (ولو ألقاه في ماء لا يُعَدُّ مغرقاً كمنبسطٍ فمكث فيه مضطجعاً حتى هلك .. فَهَدَرٌ) قيده في "الروضة" فقال: بأن كان راكداً في موضع منبسط (¬4).
قال في "المهمات": ولا حاجة إليه، والصواب: حذفه كما في "المحرر".
قلت: عبارة الرافعي: بأن كان واقفاً (¬5)، وهو صفة للملقى، ففهم في "الروضة" أنه صفة للماء .. فعبر بالركود، وهو فهم عجيب!
4559 - قوله: (وإن أمكنته - أي: السباحة - فتركها .. فلا دية في الأظهر) (¬6) تبع "المحرر" في أن الخلاف قولان (¬7)، وهو الصواب؛ فهما في "الأم" (¬8)، وفي "الروضة" وأصلها: وجهان أو قولان (¬9).
4560 - قوله: (ولا قصاص في الصورتين، وفي النار وجه) (¬10) أجراه الأكثرون في الماء أيضاً؛ فلا اختصاص له بالنار.
4561 - قوله: (ولو حفر بئراً فردَّاه فيه آخر .. فالقصاص على المردي فقط) (¬11) يوهم تعلق القصاص بالحافر لو انفرد، وليس كذلك؛ فالحفر شرط، والشروط لا يتعلق بها قصاص، وعبارة "الروضة" وأصلها: (فالضمان على المردي دون الحافر) (¬12)، وهي أولى.
¬__________
(¬1) المنهاج (ص 469).
(¬2) انظر "الأم" (6/ 43).
(¬3) الروضة (9/ 130).
(¬4) الروضة (9/ 131).
(¬5) فتح العزيز (10/ 133).
(¬6) انظر "المنهاج" (ص 469).
(¬7) المحرر (ص 387).
(¬8) الأم (6/ 6، 7).
(¬9) فتح العزيز (10/ 133)، الروضة (9/ 132).
(¬10) انظر"المنهاج" (ص 469).
(¬11) انظر "المنهاج" (ص 469).
(¬12) فتح العزيز (10/ 138)، الروضة (9/ 133).