كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

بابُ (¬1) ودعوى الدّم والقسامة
4908 - قول "المنهاج" [ص 495]: (يُشترط أن يُفصِّل ما يدعيه من عمدٍ وخطأٍ) كان ينبغي أن يقول: (وشبه عمد). كما ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (¬2).
4909 - قولهما: (وانفرادٍ وشركةٍ) (¬3) إن أريد: تفصيل الشركة ببيان عدد الشركاء .. فالأصح: أنه يجب في القتل الموجب للقود، وإن أريد: إطلاقها .. ورد أنه لا خلاف في البيان فيما يوجب الدية؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 665]: (بحصر لا في العمد).
4910 - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (فإن أطلق .. استفصله القاضي) (¬4) قد يفهم وجوبه، والذي في "أصل الروضة ": الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور: يستفصل، وربما وجد في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال، وإليه أشار الروياني، وقال الماسرجسي: لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه، ولا يلزمه أن يستمع إلا إلى دعوى محرره، وهذا أصح. انتهى (¬5).
وعبارة الشافعي رضي الله عنه: (وينبغي للحاكم) (¬6)، وقال الماوردي: يلزم الحاكم الاستفصال في العمد وشبه العمد، وحكي وجهين في الخطأ، وصحح: أنه يلزمه (¬7).
وهل يختص هذا الاستفصال بالدماء؛ لخطرها، أو يتعدي إلى غيرها من الدعاوي؟ قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه محتمل، والقياس: الثاني، وظاهر كلامهم: أنه لا يكتفي بكتابة رقعة بالمدعي والدعوي بما فيها، وفيه وجهان في "الكفاية".
4911 - قول "المنهاج" [ص 495]: (فلو قال: "قتله أحدهم" .. لم بحلفهم القاضي في الأصح) لو قال: (لم يسمع الدعوي) .. لكان أولي، مع أنه مفهوم من اشتراط تعيين المدعي عليه، ومن قوله بعده: (ويجريان في دعوي غصب) (¬8) وعبارة "الحاوي" [ص 665]: (على معين) وهو مفهوم من قول "التنبيه" [ص 261]: (وإن ادعى قتلًا .. ذكر القائل).
¬__________
(¬1) في (د): (كتاب).
(¬2) التنبيه (ص 261) , الحاوي (ص 665).
(¬3) انظر "التنبيه" (ص 261)، و"المنهاج" (ص 495).
(¬4) انظر "التنبيه" (ص 261)، و"الحاوي" (ص 665)، و"المنهاج" (ص 495).
(¬5) الروضة (10/ 4).
(¬6) انظر "الأم" (6/ 93).
(¬7) انظر "الحاوي الكبير" (13/ 36).
(¬8) المنهاج (ص 495).

الصفحة 143