يكونوا أهلًا للأخذ، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إليه بقوله: بصدقة عامة (¬1).
4962 - قول "التنبيه" [ص 230]: (فإن ادعى من عليه زكاة أنه دفع الزكاة عليهم .. قُبل قوله مع يمينه، وقيل: يحلف مستحبًا، وقيل: يحلف واجبًا) الأصح: الأول، وهو خلاف ظاهر قول "المنهاج" [ص 500]: (صدق بيمينه) وينبغي حذف الواو من (قيل) الأولى، أو جعلها فاء، ونص في "الأم" على أن تحليفه عند الارتياب به (¬2).
4963 - قول "التنبيه" [ص 230]: (وإن ادعى من عليه خراج أنه دفعه إليهم .. فقد قيل: بقبل قوله، وقيل: لا يقبل) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" (¬3)، ومحل الخلاف: في المسلم، أما الكافر .. فلا يقبل فيه قوله كما صرح به الماوردي (¬4)، ثم لا يخفي أن المراد: الدفع إلى إمامهم أو من فوض إمامهم إليه ذلك.
4964 - قول "المنهاج" [ص 500]: (ويصدق في حد إلا أن يثبت ببينة، ولا أثر له في البدن) حكاه في "أصل الروضة" عن المتولي (¬5).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وهو ضعيف؛ فإن الأثر لم يتعين أن يكون من الحد، فلا يصدق إذا ثبت ببينة إلا أن يقيم بينة على استيفائه.
4965 - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال .. ضمن، وإلا .. فلا، وفي قول: يضمن باغ) (¬6) فيه أمور:
أحدها: نازع شيخنا الإمام البلقيني في ضمان الباغي ما أتلفه على العدل في غير القتال، وقال: إن مذهب الشافعي المنصوص عليه في كتبه: أن الذي تتلفه البغاة على أهل العدل مع قيام شوكة البغاة وتأويلهم ونصبهم الإمام من دم ومال على التاويل لا يجب عليهم ضمان شيء منه وإن لم يكن في حال القتال، وإنما الذين يعتبر في عدم ضمانهم أن يكون الإتلاف في حال القتال هم أهل العدل أو البغاة المانعون للحق، ثم بسط وذكر أن كلام "التنبيه" موافق له، فإنه قيد إتلاف أهل العدل بحال الحرب، ولم يقيد إتلاف أهل البغي بذلك، لكن شارحه ابن الرفعة قيده بذلك، وقال: لو أتلف كل من الفريقين على الآخر شيئًا في غير القتال .. ضمنوه وجهًا واحدًا.
¬__________
(¬1) انظر "الأم" (4/ 220).
(¬2) الأم (4/ 220).
(¬3) المنهاج (ص 500).
(¬4) انظر "الحاوي الكبير" (13/ 133، 134).
(¬5) الروضة (10/ 55).
(¬6) انظر "التنبيه" (ص 230)، و"الحاوي" (ص 580)، و"المنهاج" (ص 499).