يقتل) .. لكان أحسن، وقد عبر "المحرر" في الأولى بالقتال، وفي الآخرين بالقتل (¬1)، وقد يتجه في المدبر المقاتلة بخلاف المثخن والأسير، واستعمال قاتل هنا؛ كعاقبت اللص وطارقت النعل ونحوهما غير معروف، والذي ورد في الأثر: "لا يتبع مدبرهم" (¬2)، وفي رواية: "لا يقتل مدبرهم" (¬3)، وبذلك عبر الشافعي وأصحابه (¬4)، وعبارة "التنبيه" [ص 229]: (ولا يتبع في الحرب مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم) و"الحاوي" [ص 580]: (ولا يَتْبَعُ المدبر) والمراد: المدبر غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة قريبة، فإن كان إلى فئة بعيدة .. فلا يتبع في الأصح، وقد يقال: هذا ليس بمدبر، وكما لا يقتل مدبرهم لا يقتل من ألقي سلاحه وأعرض عن القتال، وقد يفهم من منع قتل هؤلاء وجوب القصاص بقتلهم، وفي الرافعي في قتل الأسير وجهان، وصحح النووي: أنه لا قصاص (¬5)، ونص عليه في "البويطي" كما حكاه الروياني في "البحر".
4969 - قول "التنبيه" [ص 229]: (وإن أسر منهم رجلًا .. حبسه إلى أن تنقضي الحرب) اعتبر في "المنهاج" مع انقضاء الحرب تفرق جمعهم (¬6)، وزاد "الحاوي" على ذلك: أن يؤمن اجتماعهم ولا يتوقع عودهم فقال [ص 580]: (إن أُمِنْ) وفي ذلك وجهان، وعبارة "أصل الروضة": فإن توقع عودهم .. ففي الإطلاق الوجهان السابقان؛ أي: فيما لو بطلت شوكتهم في الحال ولم يؤمن اجتماعهم في المال (¬7)، ورجح شيخنا الإمام البلقيني أنه لا يطلق حتى يؤمن اجتماعهم أخذًا بالاحتياط، قال: ويدل له ما ذكروه في رد السلاح والخيل من اعتبار أمن غائلتهم بعودهم إلى الطاعة أو تفرق شملهم، وقال الرافعي هنا: وهو وقت إطلاق الأسرى (¬8)، وأسقطه في "الروضة"، وهو صريح في أن وقتهما واحد.
4970 - قول "التنبيه" [ص 230]: (وإن أسر امرأة أو صبيًا .. خلاه على المنصوص، وقيل: يحبس) الأصح: حبسهما أيضًا إلى انقضاء الحرب، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 581]: (وغيرًا كالنساء بعد الحرب) وهو الذي في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (¬9)، لكن خالف في "المنهاج" فجعلهما كغيرهما في أنه لا يكتفى في إطلاقهما بانقضاء الحرب، بل لا بد من تفرق
¬__________
(¬1) المحرر (ص 423).
(¬2) أخرجه الحاكم (2662)، والبيهقي في "الكبرى" (16532).
(¬3) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (16523).
(¬4) انظر "الأم" (4/ 216).
(¬5) فتح العزيز (11/ 91)، الروضة (10/ 58).
(¬6) المنهاج (ص 499).
(¬7) الروضة (10/ 59).
(¬8) انظر "فتح العزيز" (11/ 92).
(¬9) المحرر (ص 423)، فتح العزيز (11/ 91)، الروضة (10/ 59).