كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

جمعهم (¬1)، ثم ظاهر عبارة "التنبيه": أن العبد البالغ كالحر، وأن المراهق كغيره من الصبيان، لكن في "أصل الروضة": أطلق جماعة أن العبيد والمراهقين كالنساء، وقال الإمام والمتولي: إن كان يجيء منهم قتال .. فهم كالرجال في الحبس والإطلاق، وهذا حسن (¬2).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وما استحسنه مخالف لمقتضي نص الشافعي في تسوية العبيد والمراهقين إذا لم يقاتلوا بالنساء. انتهى.
ثم لا يخفي أن محل الحبس فيمن لم يطع باختياره، وقد صرح به "المنهاج" (¬3)، وأن الصبي والمرأة إذا قاتلا .. التحقا بالرجال؛ ولهذا عبر "الحاوي" [ص 580، 581] بـ (أهل القتال وغيرهم).
4971 - قول "الحاوي" [ص 580]: (كردِّ السلاح والخيل بلا استعمال إن أُمن) محل منع الاستعمال في غير الضرورة؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 500]: (ولا يُستعمل في قتال إلا لضروره) لكنه يفهم منع استعماله في غير القتال ولو لضرورة، وفيه انظر، وفي "أصل الروضة" تشبيه ذلك بأكل مال الغير لضرورة (¬4)، ومقتضاه: لزوم أجرة الاستعمال على المستعمل.
4972 - قول "التنبيه" [ص 230]: (ولا يقاتلهم بما يعم؛ كالمنجنيق والنار إلا لضرورة) أحسن من قول "المنهاج" [ص 500]: (بعظيم) لأنه لا يلزم من كونه عظيمًا أن يعم، وعبارة "أصل الروضة": بما يعم ويعظم أثره (¬5)، وهذا مراد "المنهاج" بالعظم، وفسر "المنهاج" الضرورة فقال [ص 500]: (بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا) وفي كلا الصورتين انظر، أما الأولى: فلا يكفي قتالهم به حتى ينضم إليه تعذر دفعهم بغيره؛ كالانتقال إلى موضع آخر، وإليه أشار في "أصل الروضة" بقوله: واحتجنا إلى المقاتلة بمثلها دفعًا (¬6)، وأما الثانية: فلا بد مع الإحاطة بنا إلى الاضطرار إلى ذلك لخوف الاصطدام؛ ولهذا قال في "الروضة": أحاطوا بنا واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوها (¬7)، وعبارة الشافعي: (أو يحيطون به فيخاف الاصطدام على من معه) (¬8) ولهذا قال "الحاوي" [ص 581]: (ويقاتل بالمنجنيق والنار إن خيف الاصطدام) ولم يذكر
¬__________
(¬1) المنهاج (ص 499).
(¬2) الروضة (10/ 59)، وانظر "نهاية المطلب" (17/ 146، 147).
(¬3) المنهاج (ص 499).
(¬4) الروضة (10/ 59).
(¬5) الروضة (10/ 59).
(¬6) الروضة (10/ 59، 60).
(¬7) الروضة (10/ 60).
(¬8) انظر "الأم" (4/ 219).

الصفحة 169