"الحاوي" فإنه أطلق تشبيه المكره بالباغي، فالظاهر منه استواء جميع الأمور في ذلك، وهل يجب عليهم القصاص؟ فيه وجهان بلا ترجيح في "الروضة" وأصلها (¬1)، وصحح شيخنا الإمام البلقيني الوجوب، وقال: إنه ظاهر نص الشافعي رحمه الله.
4976 - قول "التنبيه" [ص 229]: (ويتجنب قتل ذي رحمه) قال في "الكفاية": إلا أن يقصد المحرم قتله .. فلا يكره إذ ذاك قتله.
* * *
¬__________
(¬1) فتح العزيز (11/ 95)، الروضة (10/ 62).