كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

وإن كان "المنهاج" قد قال بعد ذلك [ص 472]: (ولا قصاص على حربي) وصرح "الحاوي" بأنه لا قصاص على الحربي ولا كفارة (¬1).
4580 - قول "التنبيه" [ص 213]: (ويجب على من زال عقله بمحرم، وقيل: فيه قولان (الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: الوجوب، وعبارة "المنهاج" [ص 471]: (والمذهب: وجوبه على السكران) ولا يعرف منه هل الراجح طريقة القطع أو الخلاف؛ ويرد عليه: أن محل الخلاف: في غير المعذور بسكره، أما من أكره على شرب الخمر أو جهل كونها خمراً .. فلا شيء عليه، وأن المتعدي بشرب دواء يزيل العقل كالسكران، ولا يرد ذلك على تعبير "التنبيه".
4581 - قوله: (ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر) (¬2) أعنم من قول "المنهاج" [ص 472]: (فلا يقتل مسلم بذمي) لكنه إذا لم يقتل بالذمي .. فبالمعاهد والحربي أولى.
4582 - قوله: (ويقتل ذمي بذمي وإن اختلفت ملتهما) (¬3) يقتضي أن الكفر ملل، والمذهب: أنه ملة واحدة، إلا أن يريد: بمقتضى زعمهما.
4583 - قوله: (فلو أسلم القاتل .. لم يسقط القصاص) (¬4) أي: فيما إذا قتل ذمي ذمياً، وكلامه يقتضي الجزم بذلك؛ فإنه حكى الخلاف في التي بعدها دونها، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬5)، لكن فيه وجه في "الكفاية"، ونقله شيخنا الإمام البلقيني قولاً عن رواية الربيع، وقال: لم أر من ذكره، بل ذكر أن الخلاف يأتي أيضًا فيما إذا قتل ذمي مسلما ثم أسلم من الوجه الصائر إلى إسقاط القصاص بالتوبة، وهو في (كتاب قاطع الطريق) فإن الإسلام من أعظم التوبات.
4584 - قوله: (ولو جرح ذمي ذميًّا ثم أسلم الجارح ثم مات المجروح .. فكذا في الأصح) (¬6) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬7)، لكن حكاه القاضي حسين وغيره قولين، وحكى شيخنا الإمام البلقيني النص على أنه لا يسقط، قال: وإذا كان له قولان في إسلام القاتل .. ففي الجراحة أولى.
ومحل الخلاف: في قصاص النفس، فأما قصاص الطرف: فيجب قطعًا.
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 551).
(¬2) انظر "التنبيه" (ص 213).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 472).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 472).
(¬5) فتح العزيز (10/ 160) "الروضة" (9/ 150).
(¬6) انظر "المنهاج" (ص 472).
(¬7) فتح العزيز (10/ 160)، الروضة (9/ 150).

الصفحة 22