4585 - قوله: (وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث) (¬1) لا يخفى أن محله؛ إذا لم يسلم الوارث.
4586 - قول "التنبيه" [ص 213]: (فإن قتل المرتد ذمياً .. ففيه قولان) الأظهر: وجوب القصاص، وعليه مشى "المنهاج" (¬2).
4587 - قوله: (وبمرتد) (¬3) أي: الأظهر: قتل مرتد بمرتد، يقتضي أن الخلاف قولان، وكذا في "المحرر" (¬4)، لكن في "الروضة" وأصلها أنه وجهان (¬5).
قال شيخنا الإمام البلقيني: ووهم صاحب "المطلب" فذكر أن الخلاف في ذلك حكاه في "الأم" قولين.
4588 - قول "التنبيه" [ص 213]: (وإن قتل ذمي مرتداً .. فقد قيل: يجب القود، وقيل: لا يجب) الأصح: أنه لا يجب، وعليه مشى "المنهاج" (¬6)، وعبارته تقتضي أن الخلاف فيه قولان، وكذا في "الروضة"، لكن في أصلها قولان أو وجهان (¬7)، وتعبير "التنبيه" يقتضي أنهما وجهان، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه الموجود في تصانيف الطريقين.
وقد يفهم من إيجاب القود وجوب الدية إذا عفي على مال أو كان خطأ، والأصح: خلافه؛ لأنه لا قيمة لدمه، وإنما أوجبنا القصاص؛ لأن الذمي يقتله عناداً لا تديُّناً؛ فإنه يعتقده محقون الدم، بخلاف المسلم فقتلناه به زجراً وسياسة.
قال الرافعي: وقد يقال: هذا المعنى إن اقتضى الفرق بين المسلم والذمي في القصاص .. اقتضاه في الدية، فيقال: لا قيمة لدمه في حق المسلم دون الذمي، وليس في التوجيه المذكور ما يوجب الفرق بين القصاص والدية (¬8).
4589 - قول "المنهاج" [ص 472]: (ولا يقتل حر بمن فيه رق) أحسن من قول "التنبيه" [ص 213]: (ولا يجب القصاص على الحر بقتل العبد) لتناوله المبعض وغيره.
4590 - قول "المنهاج" [ص 472]: (ويقتل قن ومدبر ومكاتبٌ وأم ولدٍ بعضهم ببعض)
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 472).
(¬2) المنهاج (ص 472).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 472).
(¬4) المحرر (ص 390).
(¬5) فتح العزيز (10/ 162)، ولم أقف عليه في "الروضة".
(¬6) المنهاج (ص 472).
(¬7) فتح العزيز (10/ 162)، ولم أقف عليه في "الروضة".
(¬8) انظر "فتح العزيز" (10/ 162).