5179 - قول "المنهاج" [ص 513]: (ولا تجرد ثيابه) قد يفهم أنَّه يترك عليه الجبة المحشوة والفروة، وليس كذلك؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص 242]: (ولا يجرد، بل يكون عليه قميص) وفي " أصل الروضة": قميص أو قميصان.
5180 - قول "الحاوي" [ص 596]: (ولاءً) و"المنهاج" [ص 513]: (ويوالي الضرب بحيث يحصل زجرٌ وتنكيلٌ) ضبطه الإمام فقال: إن لم يحصل به ألم له وقع؛ كسوط أو سوطين كل يوم .. لم يكف، وإن حصل؛ فإن لم يتخلل ما يزول به الألم الأول .. كفى، وإن تخلل .. لم يكف في الأصح، حكاه عنه في " أصل الروضة"، وأقره (¬1).
5181 - قول "التنبيه" في حد الزنا [ص 242]: (ولا يقيم الحد في المسجد) عبر بمثل ذلك في "الروضة" وأصلها، قالا: ويسقط الفرض لو أقيم كما لو صلى في مكان مغصوب. انتهى (¬2)
وكلامهم يشعر بتحريمه، لكن في "أصل الروضة" في (القضاء): أنَّه مكروه (¬3)، ونص عليه في "الأم" فقال: وإذا كرهت له أن يقضي في المسجد .. كنت لأن يقيم الحد في المسجد أو يعزر أكره (¬4).
¬__________
(¬1) الروضة (10/ 173)، وانظر "نهاية المطلب" (17/ 359، 360).
(¬2) فتح العزيز (11/ 287)، الروضة (10/ 172).
(¬3) الروضة (11/ 138).
(¬4) الأم (6/ 198).