ولا يخفى أن محل الخلاف: ما إذا لم يكن أبا ولا جداً، فإن كان أبا أو جداً .. فلا قود عليه، وفي الضمان وجهان.
4604 - قول "التنبيه" [ص 215]: (وإن اشترك جماعة في قتل واحد .. قتلوا به) محله: ما إذا كان فعل كل منهم لو انفرد لقتل، أما لو كان ضرب كل واحد غير قاتل .. فالأصح: أنهم إن تواطئوا على ذلك .. وجب القصاص، وإلا .. فلا، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬1).
4605 - قول "المنهاج" [ص 473]: (ومن قَتَل جمعاً .. قُتِل بأوّلهم) أي: إن لم يعف، فإن عفى .. قتل بالثاني، وهكذا.
فصل [في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية]
4606 - قول "المنهاج" [ص 474]: (جرح حربياً أو مرتداً أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح .. فلا ضمان) صورته: أن يكون الجارح مسلما أو ذمياً، فإن كان مرتداً .. وجب القصاص كما تقدم، وتجب الدية هنا على الأصح وإن لم تجب في قتل المرتد مرتداً في الأصح، ولا يرد ذلك على قول "الحاوي" [ص 548]: (معقِّبُ تلفِ معصومٍ لدى التلف والإصابة) لأن المرتد ليس معصومًا بالنسبة لمرتد آخر.
4607 - قول "المنهاج" [ص 474]: (وقيل: تجب ديةٌ) يقتضى أنه في مسألة العبد وجه، وهو في "الروضة" قول (¬2)، لكن الرافعي قال: إنه مخرَّج (¬3)، فصح التعبير عنه بكل منهما، وهي دية حر ومسلم مخففة على العاقلة كما في المسألة عقبها، وعبارة "المحرر" تفهم ذلك (¬4)، وأن كونها مخففة على العاقلة يعود للمسألتين، بخلاف عبارة "المنهاج".
4608 - قوله: (ولو رماهما فأسلم وعتق .. فلا قصاص) (¬5) كان ينبغي أن يقول (رماهم) ليعود الضمير على الحربي والمرتد وعبد نفسه، ولكنه أعاد الضمير على عبد نفسه والكافر بصفتيه، ويرد ذلك على قول "الحاوي" [ص 567]: (لم يفضله لدى الإصابة بإسلام وحرية) لما عرفته من أنه لا قصاص مع كونه لم يفضله حال الإصابة بواحد منهما.
4609 - قول "المنهاج" [ص 474] (والمذهب: وجوب دية مسلمٍ مخففةٍ على العاقلة) نص
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 568)، المنهاج (ص 473).
(¬2) الروضة (9/ 167).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (10/ 187).
(¬4) المحرر (ص 391).
(¬5) انظر "المنهاج" (ص 474).