في "الأم" في صورة المرتد على أنها حالة على الجاني (¬1)، حكاه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: إنه المذهب، والحربي مثله، وعبد نفسه أولى، ولم يذكر "المنهاج" حكم عبد نفسه؛ لأنه زاده على "المحرر"، وكان ينبغي أن يقول: (مسلم أو حر).
4610 - قولهما فيما لو ارتد المجروح ومات بالسراية: (ويجب قصاص الجرح في الأظهر ((¬2) تبعا فيه الشيخ أبا حامد، ولكن قال شيخنا الإمام البلقيني: ليس بمعتمد، وإنما نص في "الأم" على إيجاب القصاص (¬3)، ومقابله وجه خرجه ابن سريج.
4611 - قول "المنهاج" [ص 474]: (فيستوفيه قريبه المسلم) المراد: وارثه لولا الردة، فيخرج عنه قريبه الذي ليس وارثا، ويدخل فيه ذو الولاء، فكان ينبغي التعبير بذلك.
4612 - قوله: (وقيل: الإمام) (¬4) يوهم ضعفه، وليس كذلك؛ فقد عزاه ابن كج والماوردي للأكثرين، لكن الرافعي حكى الأول عن الأكثرين (¬5).
4613 - قول "التنبيه" [ص 213]: (وإن قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المجني عليه ورجع إلى الإسلام ومات ولم يمض عليه في الردة زمان يسري فيه الجرح .. فيه قولان، أصحهما: يجب القود) صحح الرافعي والنووي: أنه لا يجب (¬6)، وعليه مشى"المنهاج" لكنه جعل الوجوب وجهاً فقال: (وقيل: إن قصرت الردة .. وجب) (¬7) والذي في "الروضة" وأصلها حكايته قولاً.
وضبطُ القصير بما لم يمض في الردة زمان يسري فيه الجرح .. أوضحُ، وتخصيص الخلاف بهذه الحالة طريقة الأكثرين، وأجراهما مطلقاً ابن سريج وابن سلمة وابن الوكيل.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه أصح؛ لأنه نص في "الأم" على القولين فيما إذا جرح ذمي مستامنًا في بلاد الإسلام، ثم لحق المجروح بدار الحرب، ثم رجع إلينا بأمان (¬8)، قال: وهذا زمان طويل، والحمل على أنه كان بجوار دار الحرب ثم عاد إلينا وجدد العهد عن قرب حملٌ بعيد.
4614 - قوله: (وتجب الدية، وفي قول: نصفها) (¬9) قال الرافعي: قال أكثرهم: موضع
¬__________
(¬1) الأم (6/ 48).
(¬2) انظر "التنبيه" (ص 213)، و "المنهاج" (ص 474).
(¬3) الأم (6/ 39).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 474).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (10/ 191).
(¬6) انظر "فتح العزيز" (10/ 193)، و"الروضة" (9/ 170).
(¬7) المنهاج (ص 474).
(¬8) الأم (6/ 45).
(¬9) انظر "المنهاج" (ص 474).