كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

4619 - قول " التنبيه " [ص 220]: (ومن قتل مسلمًا تترس به المشركون في دار الحرب .. فقد قيل: إن علم أنه مسلم .. وجبت ديته، وإن لم يعلم .. لم تجب) هو الأصح.

فصلٌ [شروط قود الأطراف والجراحات وما يتعلق بها]
4620 - قول " المنهاج " [ص 475]: (يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شُرط للنفس) أخصر وأعم من قول " التنبيه " [ص 215]: (ومن لا يجب عليه القصاص في النفس لا يجب عليه القصاص في الطرف ... إلى آخره) ومع ذلك فأورد عليه شيخنا الإمام البلقيني أمرين:
اْحدهما: إذا قلع سن من لم يثغَر .. فإنه لا يفسد غالبًا، ومع ذلك إذا بان فساد المنبت .. وجب القصاص على النص كما سيأتي.
ثانيهما: إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف .. فله القصاص منه كما نص عليه في " الأم "، سواء تكاتب عليه أم لا، مع أنه لا يقتل به على الأصح كما تقدم (¬1)، قال شيخنا: ولم أر من تعرض لاستثنائهما.
4621 - قول " التنبيه " [ص 224]: (والشجاج في الرأس عشرة) يقتضي أنها لا تأتي في الوجه، لكنه قال بعده: (والموضحة ما توضح العظم في الرأس والوجه) (¬2) ومقتضاه: أن غيرها لا يأتي في الوجه، وعبارة " المنهاج " [ص 475]: (وشجاج الرأس والوجه عشر) ومقتضاه: إمكان جميعها في الوجه، وهو كذلك بالنسبة للجبهة، ويتصور ما عدا المأمومة والدامغة في الخد وقصبة الأنف واللحي الأسفل.
4622 - قول " التنبيه " [ص 224]: (فالحارصة: ما تشق الجلد ولا تدمي) لم يفصح " المنهاج " بأنها لا تدمي؛ ولعله أشار لذلك بقوله: (ما شق الجلد قليلًا) (¬3) " وقول " التنبيه " [ص 224]: (والدامية: ما تشق الجلد وتدمي) مثل قول " المنهاج " [ص 475]: (وداميةٌ تدميه) وإن لم يفصح بشق الجلد؛ للزومه لخروج الدم، ويعتبر فيها ألَّا يقطر الدم كما نص عليه الشافعي وأهل اللغة، فإن سال .. فدامعة - بالعين المهملة - وفسر الإمام والغزالي الدامية بالسيلان (¬4)،
¬__________
(¬1) الأم (8/ 73).
(¬2) التنبيه (ص 224).
(¬3) انظر " المنهاج " (ص 475).
(¬4) انظر " نهاية المطلب " (16/ 187)، و " الوجيز " (2/ 133).

الصفحة 32