وليس بصواب كما قال النووي (¬1)، لكن سبقهما إليه ابن الأعرابي كما حكاه عنه الصيدلاني، وقاله القاضي حسين والجوهري في " الصحاح " في أحد جوابيهما (¬2).
4623 - قولهما: (والهاشمة: ما تهشم العظم) (¬3) أي: بعد الإيضاح، وقد أوضحه " التنبيه " بقوله [ص 224]: (وإن ضربه بمثقل فهشم العظم ولم يجرح .. لزمه خمس من الإبل).
4624 - قول " التنبيه " [ص 224]: (والمنقلة: ما لا تبرأ إلا بنقل العظم) قال في " الكفاية ": أي: يُنْقَل ما أزالته الجناية عن موضعه ليرد إلى موضعه كما قال البندنيجي والماوردي (¬4)، أو بنقله عن الرأس بالكلية كما دل عليه كلام " المختصر " فإنه قال: تكسره حتى يتشظى فينقل من عظمه ليلتئم (¬5)، وعبارة " المنهاج " [ص 475]: (ومنقلة تنقله) وعبارة " أصل الروضة ": وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، ويقال: هي التي تكسر وتنقل، ويقال: هي التي تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظام، والفراشة: كل عظم رقيق، وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف (¬6).
4625 - قول " المنهاج " [ص 475]: (ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارنٍ أو أذنٍ ولم يُبِنْهُ .. وجب القصاص في الأصح) فيه أمور:
أحدها: أنه يقتضي أن الخلاف في ذلك وجهان، وهو في " الروضة " وأصلها في الأخيرتين قولان وفي الأولى وجهان (¬7)، لكن نص في " الأم " و" المختصر " في الأولى على إيجاب القصاص، ومقتضى كلام " الأم " أنه اتفاق (¬8).
ثانيها: سيأتي من كلام شيخنا الإمام البلقيني أن الأكثرين على أنه لا قصاص في الأليتين وإن أوضح العظم، قال: فيمكن استثناؤه من الإيضاح، ويمكن ألَّا يستثنى؛ لأنه ليس بإيضاح كامل، ولانفراد الأليتين بحكم مستقل.
ثالثها: لا معنى للتقييد بما إذا لم يُبِنْه؛ فإنه لو أبانه .. وجب القصاص أيضًا بخلافٍ، وعبر عنه في " الروضة " بقوله: على الصحيح (¬9).
¬__________
(¬1) انظر " الروضة " (9/ 179)، وقال الدكتور عبد العظيم الديب: (الصواب مع الإمام والغزالي، وأهل اللغة يشهدون لهما لا للإمام النووي ... ) انظر حاشية " نهاية المطلب " (16/ 187).
(¬2) الصحاح (3/ 1209).
(¬3) انظر " التنبيه " (ص 224)، و " المنهاج " (ص 475).
(¬4) انظر " الحاوي الكبير " (12/ 235).
(¬5) مختصر المزني (ص 245).
(¬6) الروضة (9/ 180).
(¬7) فتح العزيز (10/ 209، 210)، الروضة (9/ 183).
(¬8) الأم (6/ 8)، مختصر المزني (ص 242).
(¬9) الروضة (9/ 183).