كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

ولو بقي معلقًا بجلدة فقط .. وجب القصاص أو كمال ديته كما في " الروضة " وأصلها؛ لأنه أبطل فائدة العضو، ثم إذا انتهى القطع في القصاص إلى تلك الجلدة .. حصل القصاص، ثم يراجع أهل الخبرة في تلك الجلدة، وتفعل مصلحته من قطع أو ترك (¬1).
4626 - قوله: (ويجب في القطع من مفصل حتى في أَصل فخذٍ ومنكبٍ إن أمكن بلا إجافةٍ، وإلا .. فلا على الصحيح) (¬2) أطلق موضع الخلاف، وهو مقيد بما إذا أجاف الجاني بقطعه من الفخذ أو المنكب، وقال أهل النظر: يمكن أن يجاف مثل تلك الجائفة بلا زيادة، كذا في " الروضة " وأصلها، وفي " الروضة ": إن هذا الوجه شاذ (¬3)، وفيه نظر؛ فقد حكاه في " النهاية " عن الأصحاب في الطرف (¬4).
4627 - قول " المنهاج " [ص 475]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 574]: (وكذا أليان وشفران في الأصح) فيه أمران:
أحدهما: نقل الإمام الاتفاق على أنه لا قصاص في الأليتين (¬5)، وفي " التتمة ": إنه المذهب، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه المعتمد عند الأكثرين.
ثانيهما: أنه جعل الخلاف في الشفرين وجهين، وقد نص في " الأم " على إيجابه (¬6)، وجزم به "التنبيه " (¬7).
4628 - قول " المنهاج " [ص 475]: (وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر) فيه أمور:
أحدها: قيده شيخنا الإمام البلقيني بأن يحصل بالكسر انفصال العضو، قال: وقد ذكر بعده ما يدل عليه في قوله: (ولو كسر عضده وأبانه) (¬8) قال: فلو حصل الكسر من غير انفصال .. فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر، لكن في " الحاوي " [ص 570]: (وأقرب مفصل بالهشم) وشرحه في " التعليقة " بأنه لو هشم عظم ساعده أو ساقه .. قطع من الجاني اليد من الكوع ورجله من الكعب، ولا يقطع من المرفق والركبة، وتبعه القونوي، وهو مخالف لما ذكره شيخنا من التقييد بانفصال العضو، والله أعلم.
¬__________
(¬1) فتح العزيز (10/ 213)، الروضة (9/ 183).
(¬2) انظر " المنهاج " (ص 475).
(¬3) فتح العزيز (10/ 1212)، الروضة (9/ 182).
(¬4) نهاية المطلب (16/ 186).
(¬5) انظر " نهاية المطلب " (16/ 406، 407).
(¬6) الأم (6/ 75).
(¬7) التنبيه (ص 227).
(¬8) انظر " المنهاج " (ص 476).

الصفحة 34