شرطه: أن تكون تلك اللطمة تذهب الضوء غالبًا؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص 476]: (ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبًا فَذَهَبَ .. لطمه مثلها) وكذا حكاه الرافعي عن نص " الأم "، ونسبه في " المهذب " إلى بعض الأصحاب، ثم قال: ويحتمل ألَّا يقتص باللطمة، واستحسنه الرافعي، وجعله البغوي وجهًا وصححه (¬1).
ثم محل القصاص بها: ما إذا ذهب من العينين، فلو ذهب من إحداهما .. لم يلطم؛ لاحتمال أن يذهب منهما، وقول " المنهاج " [ص 476]: (فإن لم يذهب .. أُذهِبَ) أي: إن أمكن، وإلا .. أخذت الدية، وصرح به " التنبيه " (¬2).
4632 - قول " المنهاج " [ص 476]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 559]: (والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية) حكاه في " أصل الروضة " عن تصحيح الإمام نقلًا ومعنى (¬3)، ونص الشافعي على خلافه فقال: ولا قود في ذهاب السمع؛ لأنه لا يُوصِّل إلى القود فيه (¬4)، حكاه عنه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: هو المعتمد، وبه جزم في " المهذب "، ولا توقف فيه (¬5).
4633 - قول " المنهاج " [ص 476]: (وكذا البطش والذوق والشم في الأصح) و" الحاوي " [ص 564]: (والحواس والبطش) قال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح في الثلاثة: أنه لا قصاص فيها؛ لأنه لا مقر لها ولا حد لها يوقف عليه، فهي كالسمع الذي نص على أنه لا قصاص فيه، وجزم في " المهذب " بأنه لا قصاص في الشم، وهذا واضح لا توقف فيه. انتهى (¬6).
وقال الإمام: ولا يبعد إلحاق الكلام بالحواس، فيكون أولى من البطش (¬7).
¬__________
(¬1) فتح العزيز (10/ 218، 219)، وانظر " الأم " (6/ 7)، و " المهذب " (2/ 187)، و" التهذيب " (7/ 95).
(¬2) التنبيه (ص 219).
(¬3) الروضة (9/ 186)، وانظر " نهاية المطلب " (16/ 208).
(¬4) انظر " الأم " (6/ 68).
(¬5) المهذب (2/ 180).
(¬6) المهذب (2/ 180).
(¬7) انظر " نهاية المطلب " (16/ 208).