بابُ كيفيّة القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
4634 - قال شيخنا الإمام البلقيني: الترجمة غير مطابقة للمذكور في الباب، والمطابق له (باب المماثلة في القصاص ومستوفيه والاختلاف بين الجاني وخصمه).
قلت: كيفية المماثلة فيه والاختلاف فيه إنما يكون بين الجاني وخصمه، فكلا العبارتين مؤد للغرض، والله أعلم.
4635 - قول " المنهاج " [ص 477]: (ولا زائدٌ بزائدٍ في محلٍّ آخر) مفهومه: قطعه به إذا كان في محله، ويستثنى منه: ما إذا كانت زائدة الجاني أتمّ؛ بأن يكون لها ثلاث مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصل أو مفصلان، فلا يقطع بها؛ لأنه أعظم من تفاوت المحل.
قال في " أصل الروضة ": نقلوه عن النص (¬1).
4636 - قول " التنبيه " [ص 216]: (ولا زائد بأصلي) محله: ما إذا لم يكن في محل الأصلي، فإن كان في محله .. أخذ به من غير أرش.
4637 - قول " المنهاج " [ص 477]: (ولا يضر تفاوت كِبَرٍ وطولٍ وقوةِ بطشٍ في أصليٍّ، وكذا زائدٌ في الأصح) يستثنى منه: ما إذا كانت أصابع إحدى يديه وكفها أقصر من الأخرى .. فلا قصاص في القصيرة إذا قطعها صاحب اليد المستوية مع الأخرى؛ لأنها ناقصة، وفيها دية ناقصة حكومة، حكاه في " أصل الروضة " عن البغوي، وأقره (¬2).
قولهم: (بوجوب القصاص في الموضحة) (¬3) محله: ما إذا كان على رأس المجني عليه الجناية شعر، فإن لم يكن .. لم يُمَكَّنْ من القصاص؛ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني، نص عليه في " الأم " (¬4)، واقتصر عليه في " الروضة " وأصلها (¬5)، لكن ذكر الماوردي: أنا نحلق موضع الشجة من رأس الجاني قبل إيضاحها سواء كان على رأس المجني عليه شعر أم لم يكن (¬6)، وظاهر نصه في " المختصر " يدل عليه (¬7).
قال ابن الرفعة: وطريق الجمع بين النصين: أن يحمل الأول على ما إذا كان عدم الشعر برأس
¬__________
(¬1) الروضة (9/ 189).
(¬2) الروضة (9/ 203)، وانظر " التهذيب " (7/ 112).
(¬3) انظر " التنبيه " (ص 215)، و " الحاوي " (ص 561)، و " المنهاج " (ص 477).
(¬4) الأم (6/ 64).
(¬5) فتح العزيز (10/ 226)، الروضة (9/ 192).
(¬6) انظر " الحاوي الكبير " (12/ 171).
(¬7) مختصر المزني (ص 242).