كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

والأقيس كما قال شيخنا الإمام البلقيني: أن له حكومة الأظفار، قال: ولم أر من تعرض له.
4644 - قوله: (دون عكسه) (¬1) حكاه الرافعي عن العراقيين وغيرهم، ونسب إلى النص (¬2)، وقال الإمام على سبيل الاحتمال: القياس جريان القصاص وإن عدمت الأظفار (¬3)، وجزم به في " الوجيز " (¬4)، وترك المنقول الظاهر.
وحكى شيخنا الإمام البلقيني النص عن " الأم "، ولفظه: (وإذا قطع الرجل أنملة الرجل ولا ظفر للمقطوع أنملته فسأل القصاص .. لم يكن له ذلك) (¬5) فكان ينبغي أن يقول: (على النص)، وتعبير " المنهاج " بـ (ذاهبة الأظفار) كتعبير " الوسيط " بـ (مقلوعة الأظفار) (¬6) ومقتضاه: زوالها بعد وجودها.
قال في " المطلب ": ولفظ النص: (وإن لم يكن له أظفار) وفيه تخريج الإمام، ولا يلزم من إجراء القصاص في التي لم يخلق لها أظفار إجراؤه في التي خلقت أظفارها وأزيلت، ويشهد له التفرقة بين قلة البطش من أصل الخلقة وبالجناية، قال: نعم؛ حكى القاضي الحسين في " تعليقه " النص في حالة قلع الأظفار.
قلت: وقد قدمت لفظ النص: (ولا ظفر للمقطوع) وهو صادق بما إذا كان فقده أصليًا وعارضًا، والظاهر أنه لا فرق، والله أعلم.
4645 - قوله: (وفي قلع السن قصاصٌ، لا في كسرها) (¬7) حكاه الرافعي عن البغوي وغيره، قال: وحكى ابن كج عن نصه في " الأم " أنه إذا كسر بعض سنه وقال أهل الخبرة: يمكن استيفاؤه بلا زيادة ولا صَدْع في الباقي .. اقتص منه، وقطع به في " المهذب ". انتهى (¬8).
وحكاه في " الكفاية " عن الماوردي أيضًا، وحكى شيخنا الإمام البلقيني هذا النص في " الأم "، ولفظه: (وإذا كسر الرجل من الرجل من نصفها .. سألت أهل العلم؛ فإن قالوا: يقدر على كسرها من نصفها بلا إتلاف لبقيتها ولا صدع .. أحد، وإن قالوا: لا يقدر على ذلك .. لم أحده) (¬9)، قال شيخنا: وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله وسلم في قصة الرُّبَيِّع لما كسرت
¬__________
(¬1) انظر " المنهاج " (ص 478).
(¬2) انظر " فتح العزيز " (10/ 228، 229).
(¬3) انظر " نهاية المطلب " (16/ 252)، وانظر تعليق الدكتور عبد العظيم الديب حاشية (6).
(¬4) الوجيز (2/ 135).
(¬5) الأم (6/ 63).
(¬6) الوسيط (6/ 295).
(¬7) انظر" المنهاج " (ص 478).
(¬8) فتح العزيز (10/ 233)، وانظر " الأم " (6/ 63)، و " التهذيب " (7/ 102)، و" المهذب " (2/ 180).
(¬9) الأم (6/ 63).

الصفحة 40