كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

(ويُنتظر غائبهم وكمال صبيهم) (¬1) فلو مات قبل بلوغه .. اقتص وارثه في الحال، ولو مات قبل اليأس وقبل تبين الحال .. فلا قصاص، وفي الدية وجهان.
4647 - قول " التنبيه " [ص 216]: (ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع) قد يفهم منع القصاص وتعين الدية، وليس كذلك؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص 478]: (ولو قطع كاملٌ ناقصةً؛ فإن شاء المقطوع .. أخذ دية أصابعه الأربع، وإن شاء .. لقطها).
4648 - قوله: (والأصح: أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن) (¬2) موافق لتعبير " الروضة " في الحالة الأولى بالأصح، لكنه مخالف لتعبيره في الثانية بالصحيح (¬3)، ونص الشافعي على الحالة الأولى؛ فكان ينبغي التعبير فيها بالنص.
4649 - قوله: (وأنه تجب في الحالين حكومة خمس الكف) (¬4) أي: حالة اللقط وحالة أخذ الدية، والذي في " الروضة " وأصلها الجزم في الأولى بالوجوب والتعبير في الثانية بالصحيح (¬5).
وحكى شيخنا الإمام البلقيني عن نص " الأم " إيجاب الحكومة بالنسبة لجميع الكف (¬6)، ونازع شيخنا في إيجاب حكومة خمس الكف، وقال: الواجب خمس الحكومة لا حكومة الخمس؛ لأن حكومة خمس الكف أقل من خمس الحكومة، والواجب في صورة اللقط حكومة كاملة أربعة أخماسها عن منبت أصابعه التي قطعت من المجني عليه، ووقع في " المحرر " و" الروضة " وأصلها حكومة خمسها الذي يقابل منبت أصبعه الباقية (¬7)، قال شيخنا: وهو وهم، والصواب: منبت أصبعه الثانية؛ لأن الحكومة تجب لحق المجني عليه، والنظر إلى كفه لا إلى كف الجاني، وأما في صورة أخذ الدية .. فقد دخلت أربعة أخماس الحكومة في دية الأصابع الأربع، فبقي له خمس الحكومة.
4650 - قوله: (ولو قطع كفًا بلا أصابع .. فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها) (¬8) إن حمل على حالة الجناية؛ اقتضى أنه لو سقطت أصابع الجاني بعد الجناية .. لم يقطع كفه، وليس كذلك؛ فالمذهب: ثبوت القصاص، وإن حمل قوله: (يكون) على تصير .. أمكن، ويؤخذ منه ما وجد كذلك بطريق الأولى، لكنه بعيد.
¬__________
(¬1) المنهاج (ص 479).
(¬2) انظر " المنهاج " (ص 478).
(¬3) الروضة (9/ 202).
(¬4) انظر " المنهاج " (ص 478).
(¬5) الروضة (9/ 202).
(¬6) الأم (6/ 53).
(¬7) المحرر (ص 396)، فتح العزيز (10/ 239)، الروضة (9/ 202).
(¬8) انظر " المنهاج " (ص 478).

الصفحة 42