كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

رابعها: قال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح المعتمد: أنه إذا ادعى سببًا غير الاندمال وعينه .. أن القول قول الجاني؛ لأن الأصل عدمه، ويحمل نص " المختصر ": (وقال الولي: مات من غيرهما) على الاندمال كما هو مقتضى نص " الأم "، قال: فإن لم يعين السبب وأمكن الاندمال .. ففيه تردد، والأرجح: تصديقه كدعوى المودع التلف مطلقًا؛ فإنه يحمل على الخفي ويحلف.
4656 - قوله: (وكذا لو قطع يده وزعم سببًا والولي سرايةً) (¬1) فيه أمران:
أحدهما: يستثنى من كلامه: ما إذا كان السبب الذي ادعاه الجاني هو الاندمال مع إمكانه .. فالأصح: تصديقه، وكأنه أراد بالسبب غير الاندمال الممكن؛ لعطفه عليه في المسألة قبلها.
ثانيهما: أن مقتضاه: تصديق الولي، وهو الأصح في " أصل الروضة " (¬2)، ولم يحكِ الرافعي تصحيحه إلا عن البغوي (¬3)، وهو مشكل بما تقدم من تصحيح تصديق الولي في قطع اليدين والرجلين، فقياسه: تصديق الجاني هنا؛ لأن الأصل عدم وجوب الزيادة التي يدعيها الولي، وأما على ما صححه شيخنا الإمام البلقيني هناك من تصديق الجاني .. فقياسه هنا: تصديق الولي، قال شيخنا المذكور: فإن كان السبب مطلقًا وأمكن الاندمال .. فالقول قول الجاني بيمينه على ما سبق في الصورة قبلها.
4657 - قول " الحاوي " [ص 563]: (وإن حلف أنه بعد الاندمال .. فأرشان) أي: وإن أوضحه موضحتين وحلف المجني عليه أن الجاني رفع الحاجز بعد الاندمال .. وجب على الجاني أرشان، ومحله: ما إذا مضت مدة يمكن فيها ذلك، فإن لم يمكن .. فالمصدق الجاني بيمينه، وقد ذكر ذلك " المنهاج "، لكنه عبر عنه بقوله [ص 479]: (ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندمال .. صُدق إن أمكن، وإلا .. حُلِّف الجريح وثبت أرشان) فوضع التقييد بالإمكان في غير موضعه، وإنما يحتاج إليه في الحالة الثانية، وهي دعوى المجني عليه: أَنَّ رفعه بعد الاندمال .. فيصدق إن أمكن ذلك، وإنما يقال في الحالة الأول: صُدق إن لم يمكن الاندمال.
وعبارة " أصل الروضة ": قال الأصحاب: إن قصر الزمان .. صدق الجاني بيمينه (¬4).
واستشكله شيخنا الإمام البلقيني بأنه إن كان المراد: ما إذا لم يمكن الاندمال .. فلا معنى للتحليف، بل يصدق بلا يمين، وإن كان مع إمكان الاندمال .. أشكل بما تقدم تصحيحه في صورة قطع اليدين والرجلين من تصديق الولي.
¬__________
(¬1) انظر " المنهاج " (ص 479).
(¬2) الروضة (9/ 212).
(¬3) فتح العزيز (10/ 252)، وانظر " التهذيب " (7/ 122).
(¬4) الروضة (9/ 213).

الصفحة 45