وقد تفهم عبارة " التنبيه " تعين الماء على القول الآخر، والذي في الرافعي وغيره: يوجر مائعًا من خل أو ماء أو نحوهما (¬1).
وقول " التنبيه " [ص 219]: (سقي الخمر) مثل قول " الحاوي " [ص 570]: (إيجار خمر) واقتصر " المنهاج " على قوله [ص 480]: (وخمر) فقال بعضهم: أراد: إدخال ما إذا غرقه في دن خمر .. فيجري فيه الخلاف، وتصحيح المنع، وليس كذلك، بل هذا داخل في قسم التغريق فيما يظهر، فيفعل به مثله قطعًا، وقد يخرج بتعبيرهم بالخمر: البول حتى يقتل به، ووجهه إباحته للضرورة، بخلاف الخمر، وفيه وجهان بلا ترجيح في كلام الرافعي، لكنه صحح في " أصل الروضة " من غير تمييز: تعيّن السيف (¬2).
4679 - قول " الحاوي " [ص 570]: (لا باللواط، وإيجار خمرٍ، وسحرٍ، وبمسموم، ومُثلَةٍ) يقتضي منع القصاص بالسيف المسموم والمثلة ولو فعلهما الجاني، وعلى ذلك شرحه القونوي والبارزي، والذي في " الروضة " وأصلها تصحيح منع الاستيفاء بالسيف المسموم من غير تصويره بأن يكون الجاني فعل ذلك (¬3)، وذكر الماوردي فيما إذا قتل بسيف مسموم (¬4) يفتت ويمنع الغسل والدفن .. احتمال وجهين في جواز فعل مثل ذلك: الجواز؛ لإمكانه، والمنع؛ لتعذر غسله (¬5)، وهو حق لله تعالى، واحتمال تعدي ضرره إلى من يغسله ويكفنه، وحكى القاضي في (باب حد الزنا) وجهين فيما لو شهد أربعة على محصن بالزنا، فرجم، ثم رجعوا. أو واحد منهم .. هل يتعين في قتله السيف أو يجوز رجمه؟
4680 - قول " التنبيه " [ص 219]: (فإن فعل به ذلك فلم يمت .. ففيه قولان، أحدهما: يقتل بالسيف، والثاني: يكرر عليه مثل ما فعل إلى أن يموت، إلا في الجائفة وقطع الطرف) صحح في " تصحيح التنبيه ": الثاني (¬6)، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص 480]: (ولو جوع كتجويعه فلم يمت .. زِيد) و" الحاوي " فقال [ص 571]: (ويزاد إن بقي) وتبعا فيه " المحرر " فإنه قال: (إنه رجح) (¬7)، لكنه لم ينقل في " الروضة " وأصلها تصحيحه إلا عن البغوي فقط، وقيل: يفعل به الأهون منهما.
¬__________
(¬1) انظر " فتح العزيز " (10/ 276).
(¬2) فتح العزيز (10/ 276)، الروضة (9/ 229).
(¬3) فتح العزيز (10/ 276)، الروضة (9/ 222).
(¬4) في النسخ: (بالسيف مسموم)، ولعل الصواب ما أثبت.
(¬5) انظر " الحاوي الكبير " (12/ 140)، وفي حاشية (ج): (قال الزركشي: وأصحهما: الجواز).
(¬6) تصحيح التنبيه (2/ 165).
(¬7) المحرر (ص 298).