كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

فلا يمكن منه كما قاله الماوردي (¬1)، وحكاه الرافعي عن البغوي في الجائفة (¬2).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ظهر من كلام الشافعي؛ حيث قال: وإن قالوا: نجرحه جائفة ولا نقتله .. لم يتركوا ذلك (¬3).
واعلم: أن تعبير " التنبيه " يوهم أن المراد: قطع جميع الذراع بفصله من المرفق، وليس كذلك، وإنما المراد: كسره؛ ولهذا عبر في " النبيه " مختصره بـ (كسر الذراع) و" المنهاج " بـ (كسر العضد) (¬4).
4684 - قول " المنهاج " [ص 480]: (فإن لم يمت .. لم تزد الجوائف في الأظهر) تبع " المحرر " في أن الخلاف قولان (¬5)، وهو في " الروضة " وأصلها وجهان، وصوب شيخنا الإمام البلقيني القطع بأنه لا تزاد الجوائف.
4685 - قوله: (ولو اقتص مقطوعٌ ثم مات سرايةً .. فلوليه الحز وله عفوٌ بنصف دية) (¬6) فيه أمران:
أحدهما: أن القطع قد لا يوجب نصف الدية، فكان ينبغي التعبير بقطع اليد كما عبر به " الحاوي " (¬7)، ولا يخفى أنه مثال.
ثانيهما: محل ما ذكره هو و" الحاوي " من العفو بنصف دية: أن تستوي الديتان، فلو قطعت امرأة يد رجل، فاقتص منها ثم مات الرجل .. فالأصح في " الروضة " وأصلها في أواخر (باب العفو عن القصاص): أن لوليه العفو على ثلاثة أرباع الدية؛ لأنه استحق دية رجل سقط منها ما استوفاه، وهو يد امرأة بربع يد رجل، ومثله لو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ثم مات المسلم .. فعلى الأصح: يستحق خمسة أسداس دية مسلم (¬8).
قال شيخنا ابن النقيب: وقياس ذلك في عكس المسألة إذا قطع رجل يد امرأة فاقتصت منه ثم ماتت بالسراية .. أن الأصح: أن وليها إذا أراد العفو على مال .. لم يكن له شيء، ولم أر ذلك مسطورًا (¬9).
¬__________
(¬1) انظر " الحاوي الكبير " (12/ 146).
(¬2) فتح العزيز (10/ 279)، وانظر " التهذيب " (7/ 94).
(¬3) انظر " الأم " (6/ 12).
(¬4) المنهاج (ص 480).
(¬5) المحرر (ص 399).
(¬6) انظر " المنهاج " (ص 480).
(¬7) الحاوي (ص 567).
(¬8) فتح العزيز (10/ 304)، الروضة (9/ 247).
(¬9) انظر " السراج على نكت المنهاج " (7/ 205).

الصفحة 56