كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

بالحضور (¬1)، فلو قال " المنهاج ": (لا حاضرة ولا غائبة) كما فعل " الحاوي " .. لطابق " الروضة "وأصلها في جعلها محل الوجهين، وفهمت منه بقية الصور من طريق الأولى.
ثم اعلم: أن شرط الوجه الآخر: أن لا يذكر لكلامه تأويلًا من جهل أو نسيان، فإن ذكر .. قبل قطعا، وشرط شيخنا في " تصحيح المنهاج " لجريان الخلاف أيضًا: أن يكون قائل ذلك مقبول الإقرار، فلو كان محجورًا .. قبلت البينة بعد ذلك بلا خلاف، وكذا لو قال ذلك وليٌّ أو وكيل؛ لأن إقرارهما لا يبطل حق غيرهما.
5989 - قول " التنبيه " [ص 254]: (وإن قال المدعى عليه بعد النكول: " أنا أحلف " .. لم يسمع) الأصح: تمكينه من الحلف إذا لم يحكم القاضي به، أو يقل للمدعي: احلف؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص 690]: (وقضى بالنكول، أو قال للمدعي: احلف .. فالمدعي) فلم ينقل اليمين للمدعي إلا عند وجود أحد الأمرين، ولو رضي المدعي بتحليفه بعد الحكم بالنكول .. فالأصح: أن له أن يعود ويحلف.
5990 - قول " التنبيه " [ص 254]: (وإن قال المدعي بعد النكول: أنا أحلف .. لم يسمع، إلا أن يعود في مجلس آخر ويدعي وينكل المدعى عليه) قال الرافعي: هو ما أورده العراقيون والروياني والهروي، والمنع أحسن وأقوى (¬2)، وفي " الشرح الصغير ": إنه الأظهر، وفي " أصل الروضة ": إنه الأصح (¬3)، وعليه يدل قول " الحاوي " [ص 691]: (ونكول المدعي كحلف الخصم).
5991 - قولهم - والعبارة " للمنهاج " -: (وإذا ازدحم خصوم .. قُدِّم الأسبق) (¬4) فيه أمور:
أحدها: قال في " أصل الروضة ": الاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه، وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": ليس كذلك، بل لا بد أن يسبق المدعي وخصمه، فلو سبق المدعي وتأخر خصمه ثم جاء مدع آخر مع خصمه ثم حضر خصم الآخر .. فإنه يقدم المدعي الذي حضر خصمه قبل حضور خصم الآخر.
ثانيها: تقديم الأسبق واجب كما هو مقتضى نص " الأم " و" المختصر "، ولفظه: (لا يقدم رجلًا جاء قبله غيره) (¬5)، وصرح الماوردي بعدم جوازه (¬6)، قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ":
¬__________
(¬1) فتح العزيز (12/ 496)، الروضة (11/ 163).
(¬2) انظر " فتح العزيز " (13/ 182).
(¬3) الروضة (12/ 46).
(¬4) انظر " التنبيه " (ص 253)، و " الحاوي " (ص 661)، و " المنهاج " (ص 562).
(¬5) الأم (6/ 214)، مختصر المزني (ص 302).
(¬6) انظر " الحاوي الكبير " (16/ 289).

الصفحة 591