كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

وينبغي أن يقال: يمكن إحضاره كما في " أصل الروضة " ليخرج المتعزز (¬1)، ثم قال شيخنا: لو كان المستعدى عليه من ذوي الهيئات وأراد أن يوكل من يحضر عنه ويحاكم .. فلا توقف في أن الحاكم لا يلزمه الحضور؛ لما فيه من الضرر، وهو أكثر من ضرر المخدرة.
6060 - قول " المنهاج " [ص 565]: (بدفع ختم طينٍ رطبٍ) أنكره شيخنا في " تصحيح المنهاج " وقال: لا أصل له، ولم يذكره الشافعي.
قلت: والأمر فيه قريب؛ فإن القصد علامة تدل على طلب القاضي حضوره، وقد قال بعده: (أو غيره) (¬2) ولذلك لم يزد " الحاوي " على إحضاره، ولم يذكر ما يحضر به (¬3).
6061 - قول " المنهاج " [ص 565]: (أو بمرتب لذلك) كذلك يقتضي التخيير بينهما، والذي في " تعليق الشيخ أبي حامد ": أنه يرسل الختم أولًا، فإن لم يحضر .. بعث إليه العون.
قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": وفيه مصلحة؛ لأن الطالب قد يتضرر بأخذ العون أجرته منه.
6062 - قوله: (فإن امتنع بلا عذر .. أحضره بأعوان السلطان وعزره) (¬4) أي: إذا اثبت عليه ذلك؛ ولهذا قال " التنبيه " [ص 256]: (فإن امتنع .. أشهد عليه شاهدين أنه امتنع، ثم يتقدم إلى صاحب الشرطة ليحضره).
6063 - قوله: (وإن ادعى على ظاهر في البلد غائب عن المجلس .. فقد قيل: يسمع البينة عليه ويحكم، وقيل: لا يسمع) (¬5) الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (¬6).
6064 - قول " التنبيه " [ص 256]: (وإن استعدى على غائب عن البلد) لا يخفى أن محل الإعداء عليه: إذا كان في محل ولايته، وبه صرح " المنهاج " (¬7).
6065 - قوله: (أو فيها وله هناك نائب .. لم يحضره، بل يسمع بينته ويكتب إليه) (¬8) أطلق سماع البينة، ومحله عنده: إذا كان فوق مسافة العدوى، قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": وما ذكره هنا جار على المعتمد.
¬__________
(¬1) الروضة (11/ 191).
(¬2) المنهاج (ص 565).
(¬3) الحاوي (ص 679).
(¬4) انظر " المنهاج " (ص 565).
(¬5) انظر " التنبيه " (ص 256).
(¬6) الحاوي (ص 677)، المنهاج (ص 565).
(¬7) المنهاج (ص 565).
(¬8) انظر " المنهاج " (ص 565).

الصفحة 622