كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

6069 - قول " المنهاج " [ص 565]: (وهي من لا يكثر خروجها لحاجات) كان ينبغي تقييد الحاجات بالمتكررة كما فعل " المحرر " (¬1)، فمن تكثر الخروج لحاجات نادرة؛ [كعزاء] (¬2) وحمام ونحوهما .. مخدرة في الأصح، قال في " أصل الروضة ": ثم إنما يتحتم حضور المخدرة على أحد الوجهين للتحليف، وأما ما عداه .. فيقنع فيه بالتوكيل من المخدرة وغيرها (¬3).
¬__________
(¬1) المحرر (ص 492).
(¬2) في (د): (كغزل).
(¬3) الروضة (11/ 198).

الصفحة 625