كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

وإذا امتنع ذلك في نوعين؛ كتركي وهندي .. ففي الجنسين كالعبد والثوب أولى، وصرح بهما في " المحرر " (¬1).
وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": يتناول كلامه إذا كانت العبيد أو الثياب من نوعين ومنها من كل نوع متعدد أو من نوع متعدد، وهذه الصورة يجبر فيها على قسمة المتعدد من النوع بالتعديل الذي لا يبقى معه بقية شركة.
6092 - قوله: (الثالث: بالرد؛ بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته، فيرد من يأخذه قسط قيمته) (¬2) أحسن من قول " المحرر " و" الروضة " وأصلها: تلك القيمة (¬3)، فإنه لا يردها كلها، وإنما يرد قسط الزيادة، فعبارة " المحرر " خطأ إن لم تؤول.
6093 - قولهم: (إن قسمة الرد بيع) (¬4) قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": يستثنى منه: القدر الذي لم يحصل في مقابله رد؛ فإن الذي له منه بطريق الإشاعة لم يقع عليه بيع؛ فإنه لو كان مبيعًا .. لكان كل واحد منهما بائعًا ملكه وملك غيره بملكه وملك غيره، فيكون من تفريق الصفقة، ولم يقله أحد، وقد ذكر ذلك في " أصل الروضة " في قسمة الأجزاء تفريعًا على أنها بيع (¬5).
6094 - قول " التنبيه " [ص 257]: (وإن لم يكن فيها رد .. ففيه قولان) الأظهر: أن قسمة التعديل بيع، وقسمة الأجزاء إفراز، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص 567]: (وكذا التعديل على المذهب، وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر) و" الحاوي " فقال [ص 698]: (وغير الأول بيع) وعبارة " المحرر " في ترجيح أن قسمة الأجزاء إفراز: ذكر أن الفتوى عليه (¬6)، وأشار بذلك إلى قول صاحب " العدة " إن الفتوى عليه، ونقل الرافعي تصحيحه في " الشرحين " عن الغزالي في كتاب الرهن، قال الرافعي: ويوافقه جواب الأصحاب في مسائل متفرقة تتفرع على القولين (¬7).
قال النووي: فالمختار ترجيحه (¬8)، ونقل الرافعي هنا تصحيح مقابله عن البغوي وآخرين (¬9)، وصححه في باب الربا والزكاة، وتبعه النووي فيهما (¬10)، قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ":
¬__________
(¬1) المحرر (ص 494).
(¬2) انظر " المنهاج " (ص 567).
(¬3) المحرر (ص 494)، فتح العزيز (12/ 556)، الروضة (11/ 214).
(¬4) انظر " التنبيه " (ص 257)، و" الحاوي " (ص 698)، و" المنهاج " (ص 567).
(¬5) الروضة (11/ 209).
(¬6) المحرر (ص 494).
(¬7) فتح العزيز (12/ 557، 558).
(¬8) انظر " الروضة " (11/ 214).
(¬9) فتح العزيز (12/ 557).
(¬10) انظر " فتح العزيز " (3/ 64)، (4/ 82)، و " الروضة " (2/ 239)، (3/ 383).

الصفحة 637