كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

4711 - قوله: (ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلًا .. فلا قصاص عليه، والأظهر: وجوب دية) (¬1) قيده الماوردي بأن يكون على مسافة يمكن إعلام الوكيل بالعفو فيها، فلو كان على مسافة عشرة أيام وعفا الموكل قبل القصاص بخمسة أيام .. كان عفوه باطلًا لا حكم له (¬2).
قال شيخنا الإمام البلقيني: ومقتضاه: أن لا يجب على الوكيل الدية قطعًا، وهذا وإن لم يتعرض له غيره فتعليلهم قد يرشد إليه.
4712 - قوله: (وأنها عليه لا على عاقلته) (¬3) يقتضى أن الخلاف في ذلك قولان، وعبر في " الروضة " بالأصح، ثم الوجهان مفرعان على قولنا: إنها مغلظة كما هو أظهر القولين، فإن قلنا: مخففة .. فهي على العاقلة (¬4).
4713 - قوله: (والأصح: أنه لا يرجع على العافي) (¬5) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في " الروضة " (¬6)، لكنه في " شرح الرافعي " طريقان: قولان، والقطع بعدم الرجوع (¬7).
ورجح شيخنا الإمام البلقيني طريقة القطع، قال: وفي بعض نسخ " المنهاج ": (وأنه لا يرجع بها على العافي) فيكون من جملة ما الخلاف فيه قولان، قال: ومحل الخلاف: ما إذا لم ينسب الموكِل إلى تقصير في الإعلام، فإن نسب إلى تقصير .. فالأرجح: أن الوكيل يرجع عليه؛ لأنه لم ينتفع بشيء، بخلاف الزوج المغرور لا يرجع بالمهر على من غرّه في الأظهر؛ لانتفاعه بالوطء، وكذا إذا قدم طعامًا مغصوبًا ولم يقل: هو مغصوب .. فإن الآكل لا يرجع في الأظهر؛ لانتفاعه بالأكل.
4714 - قوله: (ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه .. جاز وسقط، فإن فارق قبل الوطء .. رجع بنصف الأرش، وفي قول: بنصف مهر المثل) (¬8) أنكر شيخنا الإمام البلقيني هذا القول الثاني، وقال: لم أقف عليه في شيء من كتب الطريقين إلا في " تهذيب البغوي " ومن تبعه (¬9)، وهو شذوذ من البغوي مردود عليه خارج عن قاعدة المذهب؛ فإن المستحق للزوج عند الفراق قبل
¬__________
(¬1) انظر " المنهاج " (ص 482).
(¬2) انظر " الحاوي الكبير " (12/ 113).
(¬3) انظر " المنهاج " (ص 482).
(¬4) الروضة (9/ 248).
(¬5) انظر " المنهاج " (ص 482).
(¬6) الروضة (9/ 249).
(¬7) فح العزيز (10/ 306، 307).
(¬8) انظر " المنهاج " (ص 482).
(¬9) التهذيب (7/ 130).

الصفحة 66