كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

الدخول إنما هو بدل التالف لا بدل البضع، وقد نص في " الأم " على المسألة بعينها، وصرح بأنه يرجع بنصف الأرش (¬1).
قلت: ويوافقه ما في " أصل الروضة " فيما لو أصدقها تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول .. أنه يرجع عليها بنصف أجرة التعليم (¬2).
¬__________
(¬1) الأم (6/ 17).
(¬2) الروضة (7/ 307).

الصفحة 67