غير يمين، وهو الأصح (¬1)، وفي "التنبيه" [ص 262]: (إنه المنصوص) أي: في القديم كما قال الرافعي وغيره (¬2).
6322 - قول "المنهاج" [ص 580]: (ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي) يفهم سماعها قبل تزكيتها، وهو الأصح، وقد ذكره "الحاوي" (¬3)، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": عندي أن الأرجح: أنها لا تسمع إلا بعد تعديل بينة الخارج، وهو مقتضى نص "الأم"، وحمل شيخنا المذكور منع إقامتها قبل بينة المدعي على ما إذا لم يكن في إقامتها دفع ضرر عن الداخل بتهمة سرقة ونحوها، فإن كان .. فالذي تقتضيه القواعد سماعها قبل إقامة الخارج البينة لدفع ضرر تهمة السرقة، قال: فإذا أقام الخارج البينة .. فهل يحتاج الداخل إلى إقامة البينة؟ هذا محتمل، [والأرجح] (¬4): الاحتياج إلى الإعادة. انتهى.
6323 - قول "المنهاج" [ص 580، 581]: (ولو أزيلت يده ببينة، ثم أقام بينة بملكه مستندًا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده .. سمعت وقُدِّمت) مقتضاه: اشتراط الاعتذار بغيبة الشهود، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": عندي أنه ليس بشرط، والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة.
قلت: ولهذا لم يتعرض له "الحاوي" (¬5)، بل اقتصر على قوله: (وإن زالت ببينة الخارج) (¬6)، وقد يقال: إن ذكر "المنهاج" ذلك على سبيل التصوير دون الاشتراط.
6324 - قول "المنهاج" [ص 581]: (وقيل: لا) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لا أُثبته، والصواب عندي القطع بالأول.
6325 - قول "الحاوي" [ص 692]: (ومقرِّه) معطوف على الضمير المجرور في قوله: (بيده) (¬7) أي: يقدم بيد مقره، فلو أقام خارجان بينة فأقر صاحب اليد لأحدهما .. قدمت بينته، وهو محمول على ما إذا أقر قبل تمام البينتين، فإن أقر بعده .. لم يترجح إلا على قول التساقط، وهو القديم والجديد أنهما يستعملان إما بالوقف إلى الصلح أو بالقسمة أو بالقرعة.
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 693)، المنهاج (ص 581).
(¬2) انظر "فتح العزيز" (13/ 236).
(¬3) الحاوي (ص 692).
(¬4) في (ج): (والأصح).
(¬5) قال في "فتح الوهاب" (2/ 405): (ويجاب: بأنه إنما شرط هنا وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه؛ لتقدم الحكم بالملك لغيره، فاحتيط بذلك؛ ليسهل نقض الحكم، بخلاف ما مر).
(¬6) الحاوي (ص 692).
(¬7) الحاوي (ص 692).