قولان: أحدهما: أنها جائفة، والثاني: يلزمه أرش هاشمة) (¬1)، والثاني هو الأصح، ويلزمه مع ذلك حكومة لما زاد، ذكره في " الروضة " وأصلها (¬2).
ثانيها: ظاهر كلامهم الاقتصار على ثلث الدية، ويستثنى منه: ما إذا نفذت من غير الضلع فكسرت الضلع، أو لذع الحديد كبده أو طحاله، أو شرط بطنه بسكين ثم أجافه في آخر الشرط .. فيجب في الصور الثلاث مع الثلث حكومة، كما ذكره الماوردي (¬3)، وخالف في " الروضة " وأصلها في الصورة الثالثة (¬4)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: وما ذكره الماوردي أرجح.
ثالثها: قول " المنهاج " [ص 484]: (وجبين) كذا فيما وقفنا عليه بباء موحدة ثم ياء مثناة من تحت ثم نون، وهو تصحيف، والذي في نص " الأم ": (جنب) (¬5) فثناه بعضهم، وقال: (جنبين) فتصحفت بجبين، ولا جائفة في الجبين بلا خلاف، إنما الواصلة إلى جوف الدماغ تعطى حكم الجائفة، وليست جائفة، وهو في بعض نسخ " المنهاج " على الصواب.
4736 - قول " التنبيه " [ص 224]: (فإن أوضح موضحتين وبينهما حاجز .. فعليه عشر من الإبل) المراد: حاجز كامل بلحم وجلد؛ ولذلك قال " المنهاج " [ص 484]: (بينهما لحم وجلد، قيل: أو أحدهما)، و" الحاوي " [ص 563]: (بحاجز اللحم والجلد).
4737 - قول " التنبيه " [ص 224]: (فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه .. فقد قيل: يلزمه خمس، وقيل: عشر) الأصح الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (¬6).
4738 - قول " التنبيه " [ص 224]: (وإن خرق بينهما .. رجعت إلى خمس) محله: ما إذا كان ذلك قبل الاندمال، وفي معنى خرقه بينهما: تآكل الحاجز، وقد ذكره " الحاوي " فقال: [ص 563] (لا إن رفع أو تآكل) ودخل في عبارتهما: ما لو رفع الحاجز خطأ، وهو الأرجح في زوائد " الروضة " (¬7)، وقيل: يلزمه أرش ثالث.
4739 - قول " المنهاج " [ص 484]: (ولو وَسَّع موضحته .. فواحدة على الصحيح، أو غيره .. فثنتان) يجوز في قوله: (غيره) الرفع، أي: وسعها غيره، وهو موافق لـ " المحرر " (¬8)،
¬__________
(¬1) التنبيه (ص 224).
(¬2) فتح العزيز (10/ 338)، الروضة (9/ 266).
(¬3) انظر " الحاوي الكبير " (13/ 240).
(¬4) فتح العزيز (10/ 338)، الروضة (9/ 266).
(¬5) الأم (6/ 79).
(¬6) الحاوي (ص 562)، المنهاج (ص 484).
(¬7) الروضة (9/ 269).
(¬8) المحرر (ص 404).