كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

6365 - قول "المنهاج" [ص 583]: (والأصح: اشتراط حر ذكر) مخالف لتعبير "الروضة" فيه بالصحيح (¬1)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والذي في "الروضة" هو الصواب وقد استبعد في "البسيط" و"الوسيط" مقابله، وقوله: (لا عدد) (¬2) معطوف على ما عبر فيه بالأصح، ومقتضاه: أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو نص ووجه؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص 192]: (ويجوز أن يكون واحدًا، وقيل: لا بد من اثنين).
قول: "المنهاج" [ص 583]: (فإذا تداعيا مجهولًا .. عرض عليه) أي: مع المتداعيين أورد عليه شيخنا في "تصحيحه": ما لو سبق استلحاقه من الملتقط ثم ادعاه آخر .. فإن الشافعي رضي الله عنه قال: (أريته القافة، فإن ألحقوه بالآخر .. أريته الأول، فإن قالوا: ابنهما .. لم ينسبه إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما، وإن لم يلحق الآخر .. فهو ابن الأول) (¬3)، قال شيخنا: وأما غير الملتقط إذا استلحقه وهو في يده ثم ادعى آخر نسبه .. لم يلتفت إليه؛ لأنه باستلحاق ذي اليد خرج عن أن يكون مجهولًا.
ثم محل العرض في المجهول: أن يكون دون البلوغ؛ ولهذا قال "المنهاج" في الإقرار [ص 285]: (ولو استلحق اثنان بالغًا .. ثبت لمن صدَّقه) والمجنون كالصبي، قال شيخنا: وكذا لو كان مغمى عليه أو نائمًا أو سكرانًا سكرًا يعذر فيه، فلو كان غير معذور .. لم يعرض؛ لأنه بمنزلة الصاحي، ولو انتسب في هذه الحالة .. عُمل به، ويعرض الميت على القائف ما لم يتغير ولم يدفن.
6366 - قوله: (وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ممكنًا منهما وتنازعاه) (¬4) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه يقتضي أنه مساوٍ للمجهول في أحكام العرض على القائف، وليس كذلك؛ لأمور:
أحدها: أن هذا يعرض على القائف وإن كان بالغًا مكلفًا، وجزم به الماوردي (¬5)، وهو فقه ظاهر.
ثانيها: أنه يعرض هنا على الأظهر ولو كان أحدهما ساكتًا أو منكرًا، ولو أنكراه معًا .. عرض.
ثالثها: أنه إذا كان الاشتباه للاشتراك في الفراش .. لم يصح إلحاقه بالقافة إلا بحكم حاكم،
¬__________
(¬1) الذي وقفت عليه في "فتح العزيز" (13/ 297)، و"الروضة" (12/ 101): (الأصح: اشتراط حريته وذكورته).
(¬2) المنهاج (ص 583).
(¬3) انظر "مختصر المزني" (ص 137).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 583).
(¬5) انظر "الحاوي الكبير" (17/ 390).

الصفحة 779