كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

والنصب، وهو بمعناه؛ أي: وسع هو موضحة غيره، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ كقوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} والجر؛ أي: وسع موضحة غيره، فيكون معطوفًا على الضمير المجرور، ونقل الوجهان الأخيران عن خط المصنف.
4740 - قول " التنبيه " [ص 224]: (وإن أوضح موضحتين ثم خرق بينهما في الباطن .. فقد قيل: إنه يجب عليه أرش موضحتين، وقيل: أرش موضحة) الأصح: الثاني، وهو موافق لما تقدم عن " المنهاج " و" الحاوي " أن المراد: حاجز اللحم والجلد (¬1).
4741 - قول " المنهاج " [ص 484، 485]: (ولو نفذت في بطنٍ وخرجت من ظهره .. فجائفتان في الأصح) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في " أصل الروضة "، ثم قال: ويقال: قولان (¬2)، وكان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص في " الأم " على أنهما جائفتان (¬3).
4742 - قوله: (ولو أوصل جوفه سنانًا له طرفان .. فثنتان) (¬4) شرطه: أن يكون الحاجز بينهما سليمًا، كما ذكره في " الروضة " وأصلها (¬5)، ثم إن هذا يصدق بما إذا أوصله من منفذ مفتوح؛ فكان ينبغي أن يقول: (ولو طعن جوفه بسنان) ولا يرد ذلك على قول " الحاوي " [ص 562]: (وتتعدد بتعدد الجائفة صورة).
4743 - قولهم: (وفي الأذنين الدية) (¬6) إنما يقتصر عليها إذا لم يحصل مع استئصالهما إيضاح، فلو أوضح العظم .. وجب أيضًا أرش موضحة، وفي تعبير " المنهاج " عن ذلك بالمذهب مناقشة؛ فإن المسألة ليس فيها طريقان، وإنما فيها نص مشهور وقول مخرج، أو وجه ضعيف.
4744 - قول " التنبيه " [ص 224]: (وإن ضرب الأذن فشلت .. وجبت الدية في أحد القولين، والحكومة في الآخر، وإن قطع أذنًا شلاء .. ففيه قولان: أحدهما: تجب الدية، والثاني: تجب الحكومة) الأظهر في الأولى: وجوب الدية، وفي الثانية: وجوب الحكومة، وعليه مشى " المنهاج " (¬7)، وإليه أشار " الحاوي " بقوله [ص 559]: (وأذن لمنع الهوام) فعُلم من كون المنفعة المعتبرة فيها منع الهوام وجوب الدية فيها إذا أشلها؛ لزوالها بعدم الإحساس، لكن نازع شيخنا الإمام البلقيني في ترجيح إيجاب الدية في الأولى، وقال: لم ينقله الرافعي إلا عن البغوي،
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 563)، المنهاج (ص 484).
(¬2) الروضة (9/ 270).
(¬3) الأم (6/ 79).
(¬4) انظر " المنهاج " (ص 485).
(¬5) فتح العزيز (10/ 344)، الروضة (9/ 270).
(¬6) انظر " التنبيه " (ص 224)، و" الحاوي " (ص 559)، و" المنهاج " (ص 485).
(¬7) المنهاج (ص 485).

الصفحة 78