ثانيهما: أن محل الحكومة في غير المنضبط: ما إذا لم يعد الجاني ويجني جناية أخرى تذهب ما بقي من الضوء، فإن عاد قبل الاندمال وأذهب ما بقي .. وجب عليه نصف الدية، وينقص منها ما أخذ أوَّلًا، قال: ولم أر من تعرض لذلك.
4747 - قول " التنبيه " [ص 225]: (وفي أحد المنخرين نصف الدية، وقيل: ثلث الدية) الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (¬1)، وتعبير " التنبيه " و" المنهاج " يوهم أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو قولان، نص على الثلث في " الأم "، ونقل النص على النصف سُليم وصاحب " المهذب " (¬2)، وكذا هو في " الروضة " وأصلها (¬3).
4748 - قول " التنبيه " [ص 225]: (فإن قطع المارن وبعض القصبة .. لزمه دية وحكومة) الأصح: اندراج حكومة القصبة في دية المارن، كذا صححه في " أصل الروضة "، والرافعي قال: ذكر الإمام أن فيه وجهين، وأن المذهب الظاهر منهما: الاندراج، ثم ذكر بحثًا يقتضي أنه يجب مع دية المارن أرش منقلة، قال: وكذا حكى ابن كج عن نص " الأم " (¬4).
وحذفه من " الروضة "، بل في " الكفاية " عن الماوردي: أنه قد تزيد الحكومة على أرش المنقلة (¬5)، ونص في " الأم " على إيجاب الحكومة، فقال: (وإذا قُطع من العظم المتصل بالمارن شيء .. كانت فيه حكومة مع دية المارن) (¬6).
4749 - قوله: (وإن ضرب الأنف فشل المارن .. ففيه قولان كالأذن) (¬7) الأظهر: وجوب الدية.
4750 - قول " المنهاج " - والعبارة له، وقد سقط من بعضه نسخه - و" الحاوي ": (وهي - أي: الشفة - في عرض الوجه إلى الشدقين، وفي طوله ما يستر اللثة في الأصح) (¬8) في " أصل الروضة ": إنه الأصح المنصوص، وبه قطع الأكثرون (¬9)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إن نص " الأم " يقتضي أن حَدَّ (¬10) الشفتين إلى محل الارتتاق من أعلى وأسفل، وهو من الأوجه
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 560)، المنهاج (ص 485).
(¬2) المهذب (2/ 202).
(¬3) فتح العزيز (10/ 360).
(¬4) فتح العزيز (10/ 368، 369)، الروضة (9/ 277)، وانظر " نهاية المطلب " (16/ 354).
(¬5) انظر " الحاوي الكبير " (12/ 187).
(¬6) الأم (6/ 119).
(¬7) انظر " التنبيه " (ص 225).
(¬8) انظر " الحاوي " (ص 560)، و" المنهاج " (ص 485) حاشية (1).
(¬9) الروضة (9/ 274).
(¬10) في النسخ: (أحد)، ولعل الصواب ما أثبت.