كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

وصححه في "البحر"، وفي "أصل الروضة": فيه وجهان كما في الطلاق، قال ابن الصباغ: وكونه تعيينًا هو قول أكثر الأصحاب. انتهى (¬1).
فإحالته على الطلاق تقتضي استواء الترجيح، والراجح في الطلاق: أنه لا يكون تعيينًا؛ ففي زيادة "الروضة" أنه الأصح عند الرافعي في "المحرر"، وهو المختار، قال في "الشامل": وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله؛ فإنه قال: إذا قال: إحداكما طالق .. منع منهما، ومن يقول: الوطء تعيين .. لايمنعه وطء أيتهما شاء (¬2).
6423 - قوله: (وإن أعتق أحدهما بعينه ثم أشكل .. ترك حتى يتذكر، فإن مات .. قام وارثه مقامه) (¬3) كذا جزم به هنا، وحكى في نظيره من الطلاق خلافًا، وظاهر كلام "الكفاية" انفراده بذلك.
6424 - قوله: (فإن قال الوارث: لا أعرف .. أقرع بينهما في أحد القولين) (¬4) هو الأصح.
* * *
¬__________
(¬1) الروضة (12/ 153).
(¬2) الروضة (8/ 105).
(¬3) انظر "التنبيه" (ص 145).
(¬4) انظر "التنبيه" (ص 145).

الصفحة 809